انّه خلاف ظاهر سوق الحديث والى أنّه ح يكون خارجا عن محلّ الكلام لانّ الكلام فى حجيّة خبر الواحد انّ شرب الخمر ممّا لا يثبت الّا بشهادة العدلين ولا يكفى فيه مجرّد الاستفاضة فانّها تعتبر فى الشرع فى سبعة مواضع فحسب وليس المقام منها فإن قلت لعلّ المخبرين بشربه كانوا عدولا قلت ينافيه عموم قول اسماعيل وامر الإمام ع الثالث ورود اخبار كثيرة تمنع من حمل التصديق فيها على التصديق الواقعى مثل قول الصّادق ع لابى بصير يا أبا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن اخيك الخ ويشهد بذلك ادلّة حمل فعل المسلم على الصّحيح والاخبار الواردة فى انّ من حقّ المؤمن على المؤمن ان يصدّقه ولا يتّهمه فإن قلت إن كان ادلّة حمل فعل المسلم على الصّحيح منحصرة فى الروايات فلما ذكرته تبعا للمتن من الحمل على التّصديق المخبرى لا ترتيب آثار الواقع وجه ولكنّ الظاهر قيام الاجماع على ترتيب آثار الواقع عليه وان اختلفوا فى الحمل على الصحّة عند الفاعل او الصحّة الواقعيّة عند الحامل والمشهور على الاوّل قلت نعم ولكن فرق بين فعل المسلم وقوله وان كان هو ايضا داخلا فى فعله بالمعنى العامّ ويفترق الادلّة بالنّسبة الى القسمين فالروايات عامّة فى دلالتها على وجوب حمل كلّ من الفعل والقول على الصحّة ولكنّها لا تدلّ على ازيد من المعنى الّذى ذكرنا وامّا الاجماع فمختلف بالنّسبة الى المقامين ففى فعل المسلم قام على وجوب حمله على الصّحيح الواقعى وترتيب آثار الواقع عليه على الخلاف الّذى اشرنا اليه ولكنّه غير نافع فى المقام وامّا فى قول المسلم فالاجماع قائم على عدم ترتيب آثار الواقع عليه ألا ترى انّه لو تكلّم متكلّم بشيء واشتبه عليك انّه سلّم عليك او شتمك فاحسن المحامل هو الاوّل ومع هذا لم يحكم احد بوجوب ردّ السلام عليه ولذا اتّفقوا على عدم جواز العمل بخبر المسلم الفاسق مع اتّفاقهم على وجوب تصديقه فى نفسه وعدم جواز تكذيبه مخبريّا وان جاز تكذيبه خبريّا وتفصيل الكلام فى ذلك موكول الى محلّه إن شاء الله الله تعالى.
قوله (ثمّ انّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كلّ واحد منها فانّها ح تدلّ على حجيّة الخبر مط سواء كان المخبر عادلا ام فاسقا وآية النبإ بمنطوقها تدلّ على عدم حجيّة خبر الفاسق فيقيّد اطلاق هذه الروايات بخبر العدل ويخرج عنه خبر الفاسق فى الجملة ثمّ إن جعلنا التبيّن بمعنى التثبّت العلمى كما هو الظّاهر يخرج منها خبر الفاسق مط ما لم يفد العلم ويبقى الاطلاق مقيّدا بخبر العدل ثمّ إن قلنا بانصراف خبر العدل الى ما يفيد الاطمينان كما هو الظاهر لكونه غالب الافراد فيختصّ الحجيّة به وان لم نقل به يكون حجّة مطلقا وان جعلناه أعمّ من التثبّت العلمى والاطميناني بمعنى تحصيل مطلق الوثوق يبقى تحت هذه الآيات خبر الفاسق المفيد للاطمئنان وخبر العادل المفيد للاطمينان ان ثبت الانصراف او مطلقا ان لم يثبت.
قوله (ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل الخ) اعلم انّ الاخبار العلاجيّة على اصناف اربعة :
الاوّل ما دلّ على وجوب تقديم ما وافق الكتاب او السنّة القطعيّة والتّقديم بهذا راجع