ظهوره على ظهوره لا لترجيح ظهوره على سنده ويكشف عن ذلك ايضا انّه على تقدير تقديم العامّ لا يطرح الخاصّ رأسا بحيث يكون وجوده كعدمه بل يصرف عن ظاهره ويحمل على ما هو اقرب المجازات لو امكن ويكون حجّة فى ذلك وواردا على الاصل النّافى له لو كان مخالفا للاصل ومعارضا لما دلّ على نفيه من الادلّة الاجتهاديّة لو كان هناك دليل كذلك قوله (امّا ان يكون لاحدهما مرجّح على الآخر) المراد بالمرجّح المزيّة المعتبرة القائمة باحدهما على ما ستطّلع عليه إن شاء الله الله تعالى لا مطلق المزيّة قوله (وهى انّ الجمع بين الدّليلين مهما امكن اولى من الطّرح) لا بدّ من التنبيه على أمور الأوّل انّ على تقدير صحّة القاعدة يرتفع التّعارض من حيث الصّدور بين الخبرين الظّاهرين ويخرج الخبران عن موضوع مسئلة التّعادل والترجيح ويختصّ مورد المسألة بالنّصين من الخبرين المتعارضين حيث انّ شيئا منهما ليس بقابل للتاويل فى دلالته فقاعدة الجمع لا يكون الّا صغرويّا الثانى انّ الغرض من الجمع بين الخبرين انّما هو الجمع بالبناء على صدور كليهما وفرضهما كمقطوعى الصّدور ومن الطّرح هو البناء على عدم صدور احدهما والأخذ بسند الأخر ودلالته امّا لمرجّح او من باب التخيير الثالث انّ محلّ الكلام فى هذه القاعدة انّما هو فى الخبرين الظاهرين من حيث الدّلالة وامّا اذا كان احدهما نصّا او اظهر او كان كلاهما نصّين فالمتعيّن فى الصّورتين هو الجمع والتصرّف فى دلالة الظّاهر وفى الصّورة الاخيرة هو طرح احدهما المعيّن ان كان للآخر مرجّح وقلنا بوجوب الأخذ به والّا فيؤخذ باحدهما تخييرا الرابع انّ الغرض من الاولويّة هنا انّما هو التعيين لا الرّجحان المطلق قوله (تارة بانّ الاصل فى الدليلين الاعمال) استدلّ به الشهيد الثّانى فى تمهيد القواعد والاخرى للعلّامة فى النّهاية قوله (ولا ريب انّ التعبّد بصدور احدهما المعيّن) بيان ذلك انّ مقتضى الاصل كما ستعرفه بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقيّة وان كان هو سقوط المتعارضين منها عن الحجيّة وعدم كون شيء منها حجّة فعلا فى مؤدّاه الّا انّه لمّا قام الاجماع ودلّ اخبار العلاج على عدم سقوط المتعارضين كليهما عن الحجيّة فى مؤدّاهما فلا مناص عن الأخذ باحد الخبرين المتعارضين ومن المعلوم انّ الّذى وجب الاخذ به منهما لا يعقل ان يزاحم سنده سند الآخر بل التّزاحم انّما يقع بين ظاهر ذلك المتيقّن الأخذ به وسند الأخر لدوران الامر بين التصرّف فى ظاهره والأخذ بسند الآخر ودلالته او طرح سند الآخر وظاهر الآخر لا يزاحم ظاهره لعدم صلاحيّته لذلك فانّ ادلّة اعتبار الظواهر انّما يقتضى ذلك بعد الفراغ عن سندها والمفروض فى المقام عدم احرازه بعد فلا يكون طرحه مع الشكّ فى صدور متنه مخالفا لذلك الدليل حتّى يقع التّعارض والتزاحم بينه وبين ظهور ذلك المتيقّن الاخذ به وبالجملة ذلك الدليل انّما يشمل ظهور ذلك الواحد المتيقّن الاخذ به دون ظهور الآخر فيقع التّعارض حقيقة بين ذلك الدليل ودليل اعتبار سند