على الاستصحاب واصل البراءة بمقتضى ما حكم به عقولهم مع ورود الموثّق والضّعاف على خلافه الخ والجواب عن الاوّل منع معارضة الاخبار مع العقل لتغاير موردهما فانّ العقل انّما حكم بقبح تاخير بيان التّكليف الفعلىّ وما دلّ من الأخبار على عدم لزوم البيان عليهم صلوات الله عليهم انّما هو فى الاحكام الواقعيّة والتّكاليف الشأنيّة لعدم لزوم بيانها على الحجّة الّا فى زمان فعليّتها ومن ذلك ما كان المقام مقتضيا للتقيّة وعن الثانى منع حجيّة تلك الاخبار على ما فصّل فى محلّه والّا فلا يبقى مورد لأصل البراءة وهو انّما يكون حجّة من جهة عدم البيان ولو كانت الأخبار المخالفة معتبرة كانت بيانا وهذا واضح قوله (فلا بدّ من تأويله ان لم يمكن طرحه) يعنى اذا امكن الطّرح لا يتعيّن التأويل بل يلاحظ فى دليل الصّدور والدّلالة وقد يقتضى المقام التّاويل ايضا قوله (ما كان له على الله ثواب) وفى آخر الرّواية ولا كان من اهل الأيمان كذا فى الفصول فى باب الاجتهاد والتّقليد فى مبحث احكام الجاهل قوله (عدم المعرفة لولىّ الله تعالى او على غير ذلك) مثل انّ الغرض من نفى الثّواب هو نفيه عن العامل لا نفى الثّواب رأسا فيكون ثواب عمله للمؤمنين كما هو مدلول بعض الأخبار او يقال انّ نفى استحقاق الثّواب لا يدلّ على نفى الصّحة بمعنى اسقاط القضاء والملازمة بينهما ممنوعة او يقال انّ نفى الاستحقاق فى حقّ من لم يوال ولىّ الله ولم يكن عمله بدلالته والظّاهر من اللّفظ اعتبار الأمرين معا وهو لا يقتضى نفى الثّواب فى الموالى الّذى لا يكون عمله بدلالة ولىّ الله قوله نجزم من ذلك بانّ ما استكشفناه بعقولنا) ووجه حصول الجزم انّ الشّىء لا يتّصف بحكمين مختلفين من جهة واحدة واذا استقلّ العقل بانّ حكم هذا الشّىء مثلا الوجوب فى الواقع مع علمه بانّ حكمه قد صدر من الشّارع وانّه مبيّنه فحينئذ لا بدّ امّا ان يقال باتّصاف هذا الشّىء بحكمين مختلفين احدهما من قبل الشّارع والأخر من العقل وهو باطل جزما وامّا ان يقال باتّصافه بحكم واحد كما هو الشّأن وعليه فلا يخلو امّا ان يكون العقل خاطئا او يكون حكمه موافقا والاوّل خلاف الفرض والثّانى هو المطلوب قوله (انّ المرأة تعاقل الرّجل) اى توازنه قوله (قد اشتهر فى السنة المعاصرين انّ قطع القطّاع لا اعتبار به) قد مرّ انّ القطع الطّريقى لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع وغير ذلك الّا انّه نسب الى بعض المتاخّرين انّ قطع القطّاع وظنّ الظنّان اى كثير القطع والظّن لا اعتبار بهما نظير شكّ الشّكاك والمراد بهما من يحصل له القطع او الظّن من مقدّمات ليس من شأنها ذلك لمتعارف النّاس سواء كان ذلك من اسباب غير متعارفة كقطعه الحاصل من خبر الواحد او قطعه بحجيّة خبر الواحد او من اسباب معروفة لكن بطريق غير معروف لم يجر عليه العادة ولم يحصل بالنّظر اليه قطع لمتعارف النّاس كما اذا حصل له القطع من الكتاب لكن لم يكن طريق فهمه على طبق فهم العرف واللّغة وممّا