بالبحث فى المقام بل صريحها سؤالا وجوابا صدرا وذيلا كونها فى بيان الحكم الوضعى للعقد الواقع كذلك وهو تاثيره فى التحريم الابدى فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّد الا من حيث المؤاخذة ويكون الجهالة الاولى فى الجاهل المركّب والثانية فى الجاهل البسيط ولا محذور فى هذا التفكيك والجهالة مستعملة فى المعنى الاعمّ الجامع وهو عدم العلم بالواقع وخصوصيّة البساطة والتركيب تعلم من التعليل فتدبّر قوله (ولا دخل له فى هذا الحكم اصلا ولا فى تحقّق الموضوع) بل منشأ الاشتباه فيه احد امور ثلاثة مذكورة فى عنوان البحث وهذا بخلاف الشبهة الموضوعيّة فانّ منشأ الشّك فيها هو وجود القسمين من الحكم.
قوله (ويمكن ارجاعه اليهما معا وهو الاولى) امّا فساد الايراد الاوّل فلأنّ كون المحلّ قابلا لتعلّق الحكم الشرعى به لازم الاحتمال الماخوذ فى موضوع الحكم عند المستدلّ وامّا فساد الثانى فلانّ اختلاف اسباب المعرفة لا ينافى وحدة معناها.
قوله (وامّا الاجماع فتقريره على وجهين) وقد ادّعى الاجماع فى كلا القسمين من الشبهة ويمكن المناقشة فى هذا الاجماع بانّه موهون ولو قلنا بحجيّة الإجماع المنقول فانّ المقصود لو كان هو اتّفاق الكلّ فبطلانه ظاهر لانّ الاخبارى يدّعى وجوب الاحتياط فى الشّبهة التحريميّة ولو كان المقصود اتّفاق المجتهدين من الاصوليّين فهو غير ملازم لقول الإمام ع ولا مجال للحدس وان حدس به غافل فلا بدّ من تنبيهه فانّ فى المسألة للعقل سبيل وللنّقل دليل فلو لم يكن قطع بكون المستند عندهم احدهما لكان احتمال الاستناد كافيا فى عدم جواز الحدس بمثل هذا الاجماع لمعلوميّة عدم حجيّته لو كان فى البين ما يصلح لاستناد المجمعين اليه قوله (فالظاهر انّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط الخ) يمكن منع الاستظهار بانّ القول بالتخيير فى تعارض النّصّين لعلّه للاخبار الدّالة عليه فى خصوص تعارض النصّين قوله بل فى كلّ شريعة على عدم الالتزام والالزام الخ) هذا الكلام ينافى الامتنان على هذه الامّة على تقدير اختصاص حديث الرفع بالمؤاخذة ولكن مختار المصنّف كان اختصاص الحديث برفع المؤاخذة فى خصوص الشّبهات الموضوعيّة قوله (وانّ طريقة الشّارع كان تبليغ المحرّمات دون المباحات) قلت انّ هذا على فرض تسليمه انّما يفيد الاباحة الواقعيّة ومحلّ البحث هو الإباحة الظاهريّة توضيح ذلك انّه لا كلام للأخباريّين فى ذلك لاتّفاقهم على انّ ما علم عدم النّهى من الشّارع فيه لا يكون حراما على المكلّف لا واقعا ولا ظاهرا كيف وانّهم نفوا التكليف فى المستقلّات العقليّة قبل ورود الشرع وانّما كلامهم فيما يحتمل ورود النّهى واختفى عنّا ولم يصل إلينا مع أنّه لا يلائم لما تقدّم منه ره في الردّ على الاستدلال بالآية قل لا أجد إلى آخره بقوله فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الاحكام يوجب عدم التحريم