الشرطيّة المستفادة من التكليف النّفسى تختصّ بما اذا اجتمع العنوان المنهىّ عنه مع المأمور به مصداقا واذا انتفى ذلك ولو فى الظّاهر فلا معنى للحكم بفساد العبادة بالنّظر الى النّهى النّفسى او الشّك فى فسادها ومن هنا حكموا بصحّة الصّلاة فى لباس الشّهرة وصحّة صلاة كلّ من الرّجل والمرأة فيما يختصّ بالآخر الى غير ذلك وامّا الحكم ببطلان الصّلاة فى الحرير المحض والذّهب للرّجال فليس من جهة النّهى النّفسى المتعلّق بلبسهما بل من جهة النّهى الغيرىّ المتعلّق بهما الكاشف عن اعتبار متعلّقه فى اصل الماهيّة واين هذا ممّا كانت الشرطيّة من جهة النّهى النّفسى الغير المجامع للأمر مصداقا نعم يجري هذا التّفصيل فى الشّك السببىّ والمسبّبىّ الحاصل فى غير المقام وفى ذلك ايضا لا يكون الاصل السّببي اذا كان من الاصول الغير المحرزة حاكما على الاصل المسبّبى اذا لم يكن رافعا للشكّ المسبّبى وامّا اذا كان رافعا للشكّ المسبّبى فلا اشكال فى حكومته عليه وان كان من الاصول الغير المحرزة وتمام الكلام فى محلّه فلا تغفل وامّا المعنى الثّانى وهو الظّاهر فهو انّه قد يشكّ فى وجوب شيء مركّب ونقطع بانّه اذا كان واجبا كان الأمر الفلانى جزء له او شرطا يجب بوجوبه فالشكّ فى وجوب مشكوك الجزئيّة او الشرطيّة مسبّب عن الشّك فى وجوب اصل الشّيء وهو الكلّ او المشروط واصالة البراءة فى ذلك الحكم التّكليفى النّفسى حاكمة على الاصل فى الجزئيّة والشرطيّة فيخرج عن موضوع مسئلة البراءة او الاحتياط فى الجزء والشّرط لانّ موضوعه فيما اذا لم يكن فى البين اصل حاكم وبعد احراز وجوب الكلّ والمشروط او عدمه بالاصل يرتفع الشّك عن وجوبهما ثمّ لا يخفى انّ على المعنى الاخير صحّ عطف الجزئيّة على الشرطيّة وعلى المعنى الاوّل لم يصحّ لعدم جريان القسمين المذكورين فى الجزء والتّكليف النفسى لا يستفاد منه الجزئيّة لتكليف آخر ابدا وذلك واضح ولو لا ثبوت العطف المذكور فى غالب نسخ الكتاب لكان الظّاهر هو المعنى الاوّل ومعه لا بدّ من ارادة المعنى الثّانى فتدبّر.
قوله (فنقول انّ الركن فى اللّغة والعرف معروف) هو فى اللّغة بمعنى الاعتماد وفى العرف يطلق على ما به قوام الشّيء كالحائط بالنّسبة الى السّقف وامّا عند الفقهاء فالرّكن عبارة عمّا يبطل الصّلاة بنقصه سهوا وقال بعضهم هو ما اوجب نقصه سهوا او زيادته كذلك بطلان العمل وعلى اىّ حال فالكلام هنا فى انّ نقص جزء سهوا من اجزاء الماهيّة المركّبة بعد العلم بجزئيّته او زيادته كذلك اذا اوجب الاخلال بمهيّة العمل المأمور به وبطلانه يسمّى ذلك الجزء ركنا واذا لم يوجب ذلك فهو غير ركن والنّسبة بين الركنيّة بهذا المعنى والركنيّة بالمعنى المبحوث عنه فى مسئلة الصّحيح والاعمّ عموم من وجه لانّ الكلام هنا فى مطلق ما علم من الشّارع جزئيّته او شرطيّته فى الجملة ولم يعلم بالدّليل العامّ او الخاصّ انّ المطلوب مع ترك هذا الجزء او زيادته سهوا يتحقّق فى نظر الشّارع مع الصّدق العرفى او بدونه وسواء ثبت جزئيّة المتروك بلفظ او غيره والركنيّة فى مسئلة الصّحيح والاعمّ موكولة الى العرف فى مقام تشخيص معانى الالفاظ سواء علم كون الاركان العرفيّة اركانا عند الشّارع ايضا ام لا وبالجملة فرق بين الركنيّة فى تشخيص الموضوع من حيث الصّدق العرفىّ والركنيّة فى المطلوبيّة بعد العلم