بالموضوع فى الجملة والكلام هنا فى الثّانى وعلى هذا فالرّكن المبحوث عنه يعمّ الاجزاء والشّرائط كلّها بخلاف الرّكن المبحوث عنه ثمّة وليس للرّكن عنوان فى الادلّة الشرعيّة ولا ما يميّزه عن غيره وانّما هو اصطلاح خاصّ للفقهاء اخذوه من الاحكام الواردة على الاجزاء من بطلان العبادة بنقص جزء او زيادته عمدا او سهوا فالمهمّ ملاحظة الادلّة وكيفيّة استفادة احكام الجزء منها ولا اشكال فى انّ نقص الجزء عمدا يوجب البطلان وانّما الكلام فى المسائل الثّلث.
قوله (امّا الاولى فالاقوى فيها اصالة بطلان العبادة) الكلام فى هذه المسألة يقع من جهات ثلاث الجهة الاولى انّه هل يمكن ثبوتا التكليف بما عدا الجزء المنسىّ من سائر الاجزاء ام لا فنقول لا اشكال فى انّ الاصل الاوّلى فى الاخلال بما هو جزء او شرط فى الواقع وجوب الاعادة على المكلّف عند الالتفات فى الوقت لعدم الاتيان بالمأمور به ولا السّلوك من الطّريق الشرعىّ حتّى يتكلّم فى اقتضاء الامر الظّاهرى للاجزاء فى حقّه وان توهّم بعض ثبوته فى حقّه من جهة الأمر العقلىّ ولكنّه باطل ووجوب القضاء فى خارج الوقت وان قلنا بانّه بامر جديد لانّه تابع لوجود ما يقتضى الامر به فى الوقت وان لم يتعلّق بالمكلّف فى ذاك الوقت لا شأنا ولا فعلا سواء ادرك مصلحة الواقع ام لا وبالجملة بقاء نفس الامر المتوجّه الى المكلّف قبل الغفلة بعد كشف الفساد بالذكر يقتضى وجوب الاعادة والقضاء وان كان التّكليف بالسّورة مثلا فى حقّ الغافل حين الغفلة محالا وطلب الصّلاة بلا سورة فهو مع هذا العنوان اى عنوان النّاسى غير معقول ايضا وامّا ان استفيد من الدّليل عدم الاعادة فيمكن ان يقال انّ ذلك يدلّ على انّ المنسىّ يكون جزء او شرطا علميّا ويحمل ما دلّ على الشرطيّة او الجزئيّة على ذلك فانّه يستكشف من نفى الشارع الاعادة والقضاء كون المنسىّ مختصّا بصورة العلم اذ لا معنى لكونه شرطا او جزءا واقعيّا ولا يوجب الاخلال به اعادة الصّلاة ويستكشف من هذا الدّليل الامر بالصّلاة المأتيّ بها وكونها مشتملة على ما فات من مصلحة الصّلاة الواجدة للمنسىّ وما قيل فى امكان تعلّق الامر بها ثبوتا وجوه الأوّل ان يؤمر بالصّلاة ويقال له صلّ بلا قيد وذكر خصوصيّة كالسّورة مثلا ويكون مطلوب الشّارع منه هو المأتيّ به وانّما خاطبه بهذه العبارة لانّه يعلم انّ هذا النّاسى يأتى بالصّلاة بدون السّورة فالشارع يعلم انّ النّاسى للسّورة انّما يأتى بالصّلاة بدونها وهى المطلوبة منه لا غير الّا انّه لامتناع مخاطبته بما هو مطلوبه بخطاب يدلّ عليه خاطبه بعبارة تستلزم الاتيان بما هو مطلوبه وبالجملة يجعل قول الشّارع لمن نسي السورة بعد الذكر وانكشاف الخلاف بانّه لا اعادة عليك كاشفا عن كونه مكلّفا فى تلك الحال بالصّلاة مجرّدة عن كونها مع السّورة او بدونها بحيث يكون العذر العقلىّ حكمة لرفع اليد عن الصّلاة مع السّورة وانّ المراد بالصّلاة فى قوله صلّ هو الصّلاة لا بشرط هذه الخصوصيّة غاية الامر انّه ثبت تقييد الصّلاة فى حقّ غير المعذور بالسّورة فلفظ الصّلاة المأمور بها فى قوله مثلا