العبادة بين الاقلّ والاكثر ففساده واضح وان أريد من القائلين بالاشتغال عند اجمال النّص ففيه انّه لا يدلّ على كون الموضوع له عندهم مفهوما مبيّنا كما هو المدّعى مضافا الى انّ هذا شيء ذكره الوحيد البهبهانى فى فوائده وتبعه جماعة وما ذكره محمول كما افاده المصنّف على انّ مختاره لمّا كان هو الاحتياط فى ماهيّات العبادات المردّدة اراد تاييده بانّ القول بوضع الالفاظ للصّحيح ينفع القائل بالاحتياط لا انّ على القول به لا بدّ من الاشتغال كيف والمشهور مع قولهم بوضع الالفاظ للصّحيح ذهبوا الى اصالة البراءة عند الشّك فى الجزئيّة والشرطيّة وهذا الحمل وان كان بعيدا عن ظاهر كلامهم الّا انّه لا مناص عنه وثالثا أنّ التّحقيق عدم ترتّب الثّمرة المذكورة على القولين رأسا نعم الاجمال لازم القول بالصّحيح دون الاعمّ لامكان البيان عليه كما ستقف على شرحه ومنها ما ستقف عليه ايضا من توهّم وجوب الاحتياط على الاعمّ لانّ الفاسد لمّا لا يمكن ان يكون مأمورا به ضرورة انّه ما خالف المأمور به فقد ثبت تقييد الصّلاة مثلا دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الاجزاء والشّك فى جزئيّة شيء راجع الى الشّك فى تحقّق العنوان المقيّد المأمور به فوجب الاحتياط لاحراز العنوان المقيّد وفيه انّ الصّلاة لم تقيّد بمفهوم الصّحيحة وهو الجامع لجميع الاجزاء بل بما علم من الادلّة الخارجيّة اعتباره فالعلم بعدم ارادة الفاسدة يراد به العلم بعدم ارادة هذه المصاديق الفاقدة لما ثبت التّقييد به لا انّ مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق وبقى مفهوم الصّحيحة حتّى يجب الاحتياط.
قوله (وقد ذكر موانع أخر لسقوط اطلاقات العبادات) منها عدم انصرافها الى بعض الافراد وبعبارة اخرى انتفاء القدر المتيقّن فى مقام التخاطب بحيث لو القى هذا الكلام الى من ليس عنده شواهد خارجيّة فهم منه التّساوى بين الافراد وانّ نسبة الكلام اليها على السّواء كما لو قال المولى اكرم العالم وفهم العبد وجوب اكرام العالم النّحوى والصّرفى والاصولى على حدّ سواء ولو سبق الى ذهنه ثبوت الحكم لخصوص فرد بشواهد خارجيّة فهو غير مضرّ بالاطلاق فانّ الحجّة هو ما يظهر من خطابه بما له من الظّهور ولو سبق الى ذهنه خصوص فرد متيقّنا من ظاهر كلامه لغلبة وجوده او لكثرة الاستعمال بحيث يوجب الانصراف وظهور اللّفظ فيه فهو مضرّ بالاطلاق ومنها عدم تطرّق التقييد فيها بما يوجب الوهن فى الاطلاق ومنها عدم اقترانها بما يصلح ان يكون مقيّدا لها ومنها عدم تقييدها بقيد مجمل ومنها عدم ورودها لبيان حكم آخر الى غير ذلك من الشّرائط المذكورة فى محلّها للتمسّك بالإطلاق.
قوله (ومنه ما اذا وجب صوم شهر هلالى الخ) وذلك اذا تعلّق الوجوب بالشّهر على وجه الاجتماع بحيث اذا اخلّ بيوم منه لم يكن ممتثلا للواجب وهذا الفرض لم يكن فى الشّريعة الّا اذا اوجبه المكلّف على نفسه بالنّذر والوجه فى اختصاص مفروض المسألة بهذا القسم واضح فانّ فى غيره ينحلّ زمان الصّوم الواجب وهو الشّهر الى الاقلّ والاكثر الاستقلاليّين قوله