يتّضح ذلك بما ذكرنا فى المقام وبما افاده المصنّف ره فى التنبيه الثانى عشر ويبقى الكلام فى انّ الخروج باليقين الثانى عن الاوّل هل هو بالتخصيص والاخراج الحكمى او بالورود والتخصّص والاخراج الموضوعى او يكون لاجل حكومته عليه وستطّلع على ما هو الصّواب من ذلك فى ثالث الامور الّتى نبّه ره عليها فى عنوان الخاتمة الامر العاشر الظاهر من اخبار الاستصحاب هو اجراء حكم اليقين فى مورد الشكّ فلو كان المتيقّن حكما كان اللازم ابقائه فى حال الشكّ ولو كان موضوعا كان اللازم ابقائه كذلك بمعنى اعتبار وجوده وبقائه بترتيب آثاره الشرعيّة فلا يجوز الاستصحاب اذا كان الغرض اثبات آثار وجود المتاخّر المشكوك فى حال اليقين فلو ظهر للمرأة دم ولم تدر انّه يبقى ثلاثة ايّام ام لا لا يجوز استصحاب بقاء الدّم اليها قبل انقضائها والحكم بالحيضيّة وكذا حكم الشكوك فى الصّلاة بناء على وجوب التروّى واعمال حكم الشكّ بعد بقائه فان حدث الشكّ لا يجوز بمجرّد ذلك استصحاب بقائه بعد التروّى والعمل بما يقتضيه حكم الشكّ عند حدوثه وتوهّم صحّة الاستصحاب فى المثالين من حيث وجود ركنيه وهما اليقين والشكّ المتعلّقان بزمانين فاسد من وجوه أحدها ما اشرنا اليه من انّه اثبات لآثار وجود المشكوك فى حال وجود المتيقّن لا آثار المتيقّن فى زمان المشكوك الّذى هو ظاهر الأخبار توضيح ذلك انّ اليقين والشكّ قد يلحظان فرضيّين كما لو كان محدثا ويفرض انّه لو كان متطهّرا يقينا ثمّ خرج منه بلل مشتبه يوجب الشكّ فى نقضه للطهارة وقد يكون اليقين فعليّا والشكّ فرضيّا كما لو كان متيقّنا بالطّهارة وفى حال اليقين بها يشكّ فى بقائها بعد ساعة وفى هذا يكون تعلّق اليقين والشكّ بالطّهارة مقيّدة بالقيدين اى يكون متعلّق اليقين فعليّا والشكّ يكون قبل حصول المشكوك والمقام من هذا القبيل والقسمان خارجان عن مدلول اخبار الاستصحاب ويكون اليقين والشكّ فيهما مجتمعين وقد يكونان فعليّين كما لو كان متيقّنا بالطّهارة وبعد ساعة شكّ فى حدوث الرافع ولا يجتمع اليقين والشكّ الّا مع اختلاف زمان وجود المتعلّقين بان كان زمان متعلّق اليقين قبل زمان وجود المشكوك ويكون حصول الشكّ بعد زمان وجوده وهذا هو مورد الرّوايات ثانيها ان تنزيل شيء منزلة شيء انّما يكون بلحاظ الاثر الثابت لذلك الشيء ولو فى زمان الشكّ والمسألتان ليستا من هذا القبيل فانّ الاثر ليس للشكّ الحادث بمجرّد حدوثه ولمجرّد وجود الدّم بل الاثر للشكّ الباقى بعد التروّى والدّم المستمرّ الى ثلاثة أيّام ثالثها أنّ الحكم بالحيضيّة مترتّب على استمرار الدّم الى ثلاثة ايّام واستصحاب نفس الدّم الى تلك المدّة لترتيب الاثر المذكور من المثبت ومثله التروّى.
قوله (والتّحقيق رجوع الكلّ الى شروط جريان الاستصحاب) الانصاف انّ عدم المعارض ووجوب الفحص من شرائط العمل نعم لو كان المراد عن المعارض ما يكون حاكما على الاستصحاب لا اشكال فى انّه يصير عدم المعارض من شرائط الجريان ولكن اطلاق المعارض عليه فى غير محلّه.
قوله (مثل ان يشكّ فى عدالة