ومقتضاه وجوب تحصيل الطّهارة للصّلاة وان كان نفس الشّك ايضا مقتضاه ذلك لاشتغال الذمّة بالامر بالصّلاة مع الطّهارة ومعه لا حاجة فى الحكم بوجوب تحصيل الطّهارة الى الاستصحاب الّا انّ المقصود تصوير مجراه فلو شرع فى الصّلاة والحال هذه لم تصحّ لعدم امكان قصد القربة ولو تبيّن بعد الصّلاة كونه متطهّرا كما لو دخل فيها مع تيقّن الحدث وإذا التفت الى حاله وشك ثمّ غفل ودخل فى الصّلاة ثمّ التفت بعدها لم تصحّ وان احتمل كونه متطهّرا واقعا لانّ مقتضى حكم الاستصحاب والاشتغال قد كان وجوب تحصيل الطّهارة لها وان لم يتوجّه اليه الخطاب حال الغفلة ولا بدّ أن يعلم انّ وجوب الإعادة حينئذ ليس من حيث الاستصحاب حتّى يشكل فيه بل هو لاستقلال العقل فى باب الاطاعة بعد ملاحظة حكم الشّارع بكونه بحكم المحدث بوجوب تفريغ الذّمة عمّا اشتغلت به يقينا ولا يجرى فى هذه الصّورة قاعدة الشّك بعد الفراغ لانّ مجريها الشّك الحادث بعد الفراغ والفرض حصول الشّك قبل العمل المقتضى للفساد قبل الشّروع وإذا التفت وشكّ ثمّ صلّى فشكّ انّه تطهّر بعد شكّه قبل الصّلاة ام لا جرى قاعدة الفراغ واذا لم يلتفت الى حاله اصلا حتّى فرغ من الصّلاة فالتفت وشكّ جرى قاعدة الفراغ ولم يجر الاستصحاب لعدم تحقّق الشّك الفعلىّ قبلها.
قوله (وامّا العدمى فقد مال الاستاد) هو شريف العلماء قدسسره قوله (وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلّة المحدثة) فانّ الظّاهر من هذا اختصاص النّزاع بالوجودى بناء على انّ الاعدام لا يعلّل او انّ علّتها عدم علّة الحدوث [تقسيمه باعتبار الدليل الدال عليه] قوله (امّا دعوى الاجماع فلا مسرح لها فى المقام) لانّ المدّعى هو حصول الظّن والاذعان من العقل بناء على الملازمة بين ما ثبت ودوامه غالبا فالمسألة عقليّة والكلام فى الصّغرى ولا مسرح للاجماع فيها نعم لو اريد من حجيّة الاستصحاب فى العدميّات الكبرى وهو اعتبار هذا الظّن والاذعان فيمكن التّمسك لذلك بالاجماع لكنّه ممنوع مضافا الى انّه غير الدّعوى قوله (صريح فى ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك) فانّه قسّم الاستصحاب قبل ذلك الى اقسام منها التّقسيم باعتبار كون المستصحب وجوديّا وعدميّا ونسب انكار اعتباره مطلقا بعده الى جماعة قوله وممّن انكر الاستصحاب فى العدميّات صاحب المدارك) يحتمل ان لا يكون غرضه انكار الاستصحاب فى العدميّات بل يكون انكار كون عدم التذكية حجّة فى ترتيب آثار الموت حتف الانف عليه قوله (الثانى من حيث انّه قد يثبت بالدّليل الشّرعى الخ) المستفاد من كلامه قدسسره فى المقام امور ثلاثة الاوّل انّ الاحكام العقليّة اى القضايا الّتى استقلّ فيها العقل كحرمة الظلم وقبحه لا يجرى فيها الاستصحاب لانّ العقل لا يحكم بشيء الّا بعد احراز جميع ما له دخل فى حكمه فمع فرض بقاء ذلك الشّيء الّذى هو موضوع حكمه لا يتصوّر