مشروط بالفحص عن حال الادلّة وهو من وظيفة المجتهد بخلافهما فانّ موارد اجرائهما غير مشروط بالفحص بل بعد تعيين مواردهما وتحديد حدودهما من طرفه يرجع اليهما المقلّد فى الموارد الجزئيّة كغيرهما من الاحكام الفرعيّة ولا تكون القاعدتان بعد اعلام المجتهد الّا كوجوب الصّلاة والصّوم.
قوله (هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السّابقة) وان لم يحصل الظّن بالبقاء نوعا او شخصا وان كان فى جعله جهة نظر الى الواقع نعم يمكن اعتبار عدم الظّن بالخلاف استظهارا من الرّوايات وامّا بناء على اعتباره من باب الظّن فمن الواضح انّ بناء العقلاء على ترتيب آثار البقاء الناشى من غلبة البقاء والملازمة الغالبيّة بين الحدوث والبقاء وهذا حاصل من دون اعتبار الظّن الشّخصى والّذي يظهر من طريقة القائلين باعتبار الاستصحاب لاجل الظّن هو ما ذكرنا الّا ان عبارة العضدى المتقدّمة فى تحديد الاستصحاب وهى انّ الحكم الفلانى قد كان ولم يظنّ عدمه ظاهرة فى اعتبار الظّن الفعلىّ لانّ الظّن بالخلاف انّما ينافى ذلك لا الظّن النّوعى اللهمّ إلّا ان يقال انّ مراده الظّن النوعى المقيّد بعدم الظّن الفعلى بالخلاف قوله (بالشكّ هو الظّن ايضا فتامّل) الظّاهر انّه اشارة الى منع الاستظهار الاخير لانّ مجرّد التّعبير بانّ اليقين لا ينقضه الشّك لا يدلّ على انّ غرضه ذلك من باب الاخبار خصوصا مع ملاحظة قوله قولنا من دون استناد الى خبر أصلا ويمكن ان يكون اشارة الى احتمال كون مراده بالظنّ الظّن النّوعى المجامع مع الشّك بمعنى تساوى الطّرفين وح فلا يستظهر من كلام الشّهيد اعتبار الظّن الشّخصى فان قيل انّ ارادة احتمال الظّن النوعى بعيد من كلامه قيل نعم الّا انّ ارادة مجرّد الاحتمال من الشّك بحيث يشمل الوهم بعيد ايضا ومع الدّوران لا وجه لاستظهار الظّن الشخصى من كلامه.
قوله وامّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء فى زمان) وهذا هو المسمّى عند بعضهم بالشكّ السّارى فى قبال الاستصحاب الاصطلاحىّ المسمّى بالشكّ الطّارى قوله (ثمّ المعتبر هو الشّك الفعلىّ الموجود حال الالتفات اليه) لا اشكال فى انّ الاستصحاب لا يتحقّق الّا بامرين يقين سابق وشكّ لا حق بالبيان الّذى أفاده إنّما الكلام في انّ الحكم الظاهرى المستفاد من الاستصحاب هل هو حكم لنفس الواقعة والقضيّة المشكوكة نظير الاحكام الواقعيّة المجعولة لموضوعاتها او حكم لها بوصف كونها مشكوكة بالفعل فاذا لم يكن شكّ فعلا فلا موضوع فلا حكم الظاهر الثّانى وانّ الموضوع للحكم الاستصحابى ليس مجرّد واقعيّة الحالة السّابقة واللّاحقة بل الموضوع هو الشيء المتيقّن بوصف كونه متيقّنا من حيث تحقّق الشّك فعلا وذلك لظهور قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ فى فعليّة الشّك كما لا يخفى وعلى هذا فالمتيقّن للحدث اذا التفت الى حاله فى اللّاحق وشكّ كان محكوما بالحكم الاستصحابي