لها مدركا صحيحا معتبرا شرعا لانّه اذا اشتهر بين مائة فقيه متتبّع متقن مثلا حكم ولم ينكروه مع كونهم عدو لا متضلّعين محتاطين يحصل العلم العادى بوجود مستند مفروغ اعتباره عندهم سيّما مع ما نرى من اختلافهم فى كثير من المسائل الاصوليّة والفرعيّة فانّا اذا وجدناهم مع تلك الاختلافات الكثيرة متّفقين علم حكم يحصل لنا القطع بانّ مدرك الحكم ليس شيئا من المسائل الّتى اختلفوا فيها فى الاصول بل هو مستند آخر معتبر عندهم ويدلّك على انّ مراد الشّهيد من الدليل الاوّل هو ما ذكرنا من حصول العلم استشهاده بتمسّك السّلف بما يجدونه فى الشّرائع فانّ الظّاهر انّ مراده من ذلك هو العمل ح بفتاوى علىّ بن بابويه من حيث حصول العلم لهم بانّه لا يفتى الّا عن مدرك صحيح وخبر معتبر مضافا الى انّ مراده من الشهرة لو لم يكن ذلك بل كان شهرة يحصل منها الظّن بوجود مدرك معتبر لا يبقى وجه بعد ذلك لقوله ولقوّة الظّن فى جانب الشهرة فانّ هذا كالصريح فى انّ المراد بالدّليل الاوّل ليس هو الكشف الظنّى نعم دليله الثّانى مبنىّ على حجيّة مطلق الظّن ولا ضير في تمسّكه به مع كون المقصود ما اشرنا اليه من انّه الشهرة القدمائيّة وهى الشهرة الموجبة لحصول القطع فانّه مبنىّ على التنزّل ونظير هذا واقع كثيرا فى كلمات الأصحاب فانّك ترى كثيرا ما يستدلّون بالإجماع ثمّ باصالة الاشتغال او البراءة او غيرهما من الأصول العمليّة ومن الواضح انّ الاصول العمليّة ليست فى مرتبة الادلّة الاجتهاديّة فانّ مجرى الأصول انّما هو فى صورة فقد الدليل ولا وجه له سوى التّنزّل واستدل صاحب المعالم ره على حجيّة خبر الواحد بعد الآيات والإجماع بدليل الانسداد واعترض عليه صاحب القوانين ره بانّه لا يصحّ الجمع فى الاستدلال بين الأخير والادلّة المتقدّمة عليه لانّه ليس فى مرتبتها والجواب أنّ الاعتماد على المتقدّم وذكر الأخير ليس الّا من باب التنزّل وكيفما كان ليس الكلام فى المقام فى القسم الاوّل من الشهرة لوضوح حجيّتها مع حصول العلم منها ولا فى الحجيّة من حيث اعتبار مطلق الظّن وانّما الكلام فى انّ الشهرة الفتوائيّة من حيث هى هل تكون خارجة عن تحت اصالة حرمة العمل بالظنّ بالخصوص ام لا قوله للظنّ بل العلم بانّ المناط والعلّة فى حجيّة الأصل الخ) والّا لكان مدلول دليل حجيّة الأصل هو حجيّة مطلق الظّن بل الظّاهر من الادلّة اللفظيّة لحجيّة الأصل هو كون المناط الظّن الحاصل من السّبب الخاصّ لا لمجرّد حصول وصف الظّن منه ولو سلّم عدم العلم والظّن يكفى الاحتمال فى منع الاستدلال.
قوله (عن اصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد) ستعرف من المصنّف ره فى اوّل المقدّمة الاولى انّ المراد من خبر الواحد فى مصطلحهم هو ما لا يفيد القطع بالتّواتر او القرينة قوله (موقوف على مقدّمات ثلاث) هذه امور لا بدّ منها فى العمل بالكتاب والسنّة والأخبار امّا الكتاب فواجد للجهة الاولى والثّانية ضرورة قطعيّة صدوره وجهة صدوره من حيث عدم ابتنائه على التقيّة ونحوها وكذلك السنّة النبويّة والاخبار المتواترة عن النّبى ص وانّما الكلام