الشارع او فهم العرف فهذه القضيّة تكون فى مقام تأسيس الاصل ولا ينافى الخروج عنه اذا قام قرينة على خلافه وحيث إنّا نعلم باجرائهم للاستصحاب فيما علم بقاء الموضوع الّذى استفيد ولو بقرينة خارجيّة انّه موضوع الحكم ولم يقتصروا فى ذلك على بقاء ما علم موضوعيّته من ظاهر الدّليل وعلمنا من ذلك انّ مقصودهم من تبعيّة الحكم للاسم ليس المنع عن الاستصحاب فيما علم ببقاء الموضوع الّذى استفيد من خارج كونه اعمّ من الواقع فى لفظ الدّليل فحينئذ يستقيم ان يراد من قولهم المعنى الثانى كما يستقيم ان يراد المعنى الاوّل وعلى كلّ من المعنيين يصحّ الرّجوع الى الاستصحاب فيما لو علم ببقاء الموضوع المستفاد كونه موضوعا ولو بقرينة خارجيّة ولا يصحّ فيما علم بارتفاعه او شكّ فى ذلك.
قوله (لكنّه لا يتمّ الّا على الاصل المثبت) لا يخفى انّ الاصل المثبت لا يختصّ بالاستصحاب وترتّب البقاء على الحدوث على تقدير ثبوته ليس من احكامه الشرعيّة بل من ملازماته العقليّة قوله (واضعف منه الاستدلال له بما سيجيء) وجه الأضعفيّة عدم مدرك لقاعدة اصالة الصحّة فى الاعتقاد كما سيظهر تفصيلا قوله (هو انّه اذا اعتقد المكلّف قصورا او تقصيرا) وهذا معنى ما اشتهر ان الشكّ السّارى لا اعتبار به.
قوله (تخصيص ادلّة الاستصحاب او من باب التخصّص) لا يخفى انّ التعبير بالتخصّص مسامحة والمناسب هو التعبير بالورود كما عبّر به فى مواضع من الكتاب قوله (وانّما المقابل له قيام دليل معتبر) وهو مفقود بالفرض كالبيّنة القائمة على موته.
قوله (وهذه الاخبار على تماميّتها) فانّ جماعة ذهبوا الى طرحها لاجل ضعفها وعملوا بعموم اخبار الاستصحاب والّا فعلى تقدير التماميّة وعدم ضعفها تكون اخصّ مطلقا من اخبار الاستصحاب فانّها تثبت حكما ظاهريّا فى بعض موارد عموم اخبار الاستصحاب فهى ايضا كالاستصحاب من الاصول واللّازم تقديم الخاصّ فتكون مخصّصة دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص غير دالّة على موته حتّى تكون فى مقابل الاستصحاب قوله (مع انّه قد يقال انّها ح صارت مدعية لا تنفعها اليد) لا يخفى انّ الظاهر من هذه الرواية صدرا وذيلا انّ فاطمة عليهاالسلام باعتبار اليد كانت مدّعى عليها والمدّعى فى هذه الواقعة هم المسلمون امّا صدرها فانّ عليّا عليهالسلام قال يا ابن ابى قحافة فما بال فاطمة سلام الله عليها سألتها البيّنة على ما فى يدها وقد ملكتها فى حيوة رسول الله ص وبعده ولم تسأل المسلمين البيّنة وامّا ذيلها فقوله ع رددت قول رسول الله ص البيّنة على المدّعى واليمين على من ادّعى عليه وحينئذ فدعواها على القاعدة وهو تلقّى الملك من رسول الله ص وهذا لا يقدح فى تشبّثها باليد ولم تعترف بتلقّى الملك من المسلمين حتّى يبطل بذلك اليد وتصير مدّعية نعم صدر الرواية قبل محاجّة علىّ ع ربما يوهم انّها مدّعية حيث انّها ع قالت لابى بكر لم تمنعنى ميراثى من ابى رسول الله ص وقد جعلها لى رسول