فى الاخبار العلاجيّة.
قوله (الاوّل ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة) لا يخفى انّ الرواية الشريفة تشمل المنازعة فى الدين والعين الخارجيّة ويعمّ ما اذا كان منشأها فى الموضعين اختلاف المتنازعين فى الحكم الشّرعى وما اذا كان اختلافهما صغرويّا بعد اتّفاقهما على الحكم الشرعى الكلّى كأن يدّعى احدهما تملّكه لدار فى يد الآخر بدعوى انّه قد باعه الدّار وينكر الآخر وقوع البيع الّذى يدّعيه مع اتّفاقهما على انّ البيع على تقدير وقوعه سبب للملك ويشكل الحكم بحرمة اخذ العين الخارجيّة المتنازع فيها اذا كان اختلافهما صغرويّا مع علم الأخذ بانّها ماله بل الظّاهر قيام الاجماع على جواز اخذها حينئذ بل ويشكل حرمة اخذ المتنازع فيها مع كون النزاع كبرويّا ايضا اذا كان الاخذ قاطعا بانّها ماله شرعا كأن ادّعى احدهما ملكيّة ثوب فى يد الآخر مستندا الى شرائه عنه بالبيع بالصّيغة الفارسيّة مثلا وينكرها الآخر لانكاره سببيّة العقد الفارسى للتملّك شرعا مع اعترافه بوقوعه بل لا يظنّ باحد القول بالحرمة فى هذا الفرض والظّاهر جواز اخذها لجريان مناط الجواز فى معقد الاجماع لانّ حكمهم بجواز الاخذ هناك ليس تعبديّا بل هو من باب دليل السّلطنة والمفروض قطع المدّعى بكون العين ملكه وهذا بعينه موجود فى الفرض المذكور من دون مانع عنه بل ويشكل ذلك فيما كان مورد النّزاع دينا سواء كان صغرويّا او كبرويّا مع كون المدّعى قاطعا بالحكم وانحصر طريق استيفاء الدّين فى الصّورتين فى التّحاكم الى حاكم الجور وقد يؤجّه حرمة اخذ الدّين فى الصّورتين بانّ الدّين كلّى لا يتعيّن فى مال الّا باعطاء المديون ايّاه بعنوان الايفاء والاداء والمأخوذ بحكم الجور لم يكن بذلك العنوان فلا يتعيّن الدّين فيه حتّى يكون ملكا للأخذ ويمكن منعه بمنع توقّف التعيين فى مال مخصوص على ما ذكر فيما كان المديون ممتنعا من الاداء كما هو المفروض ولا مانع من التعيين فيه من باب التقاصّ فالاولى قصر الرّواية الشّريفة على ما قام الاجماع على حرمة الاخذ فيه وهو ما كان الاخذ شاكّا فى ملكيّته لما يأخذه ويكون اعتماده فى ذلك على الحكم سواء كان شكّه من جهة الشكّ فى الحكم الشرعىّ الكلّى او من جهة الشكّ فى الصغرى لكن قول السّائل فى الرّواية وكلاهما اختلفا فى حديثكم يابى عن شمولها لصورة النزاع فى الصّغرى فانّ القاطع للنّزاع من حيث الصّغرى هى البيّنة والحلف لا الحديث المتكفّل لبيان الاحكام الكليّة فالظّاهر منه خروج النّزاع من حيث الصغرى عنها سواء كان فى مورد العين او الدين قوله (وهذه الرواية الشريفة وان لم تخل عن اشكال بل الاشكالات) حاصل الاشكال الاوّل انّ المنصوب لرفع الخصومة هو الحاكم الواحد فلا وجه لفرض السّائل تعدّده وتقرير الإمام ع من حيث عدم الرّدع عن ذلك وحاصل الاشكال الثانى انّ الحكمين بعد ان كانا مجتهدين كيف لا يطّلع احدهما على الخبر المشهور مثلا الّذى هو مستند الآخر وبعد الاطّلاع كيف لا ياخذ به ويأخذ بالخبر الشاذّ وحاصل الاشكال الثالث انّ وظيفة المتحاكمين هو الرجوع الى الحاكم والالتزام بحكمه وليس وظيفتهما النظر فى مستنده وان كانا من اهل النّظر والاجتهاد وان كانا عاميين كما هو الغالب فيتعذّر فى حقّهما ترجيح احد الحكمين بوجود هذه المرجّحات وحاصل الرابع انّ الحكمين الواقعين من الحاكمين ان