العقاب من دون بيان وهذا المناط موجود فى كلّ منهما على حدّ سواء اذ فى القسم الثانى وان كان الشكّ راجعا الى كيفيّة من كيفيّات الطلب المعلوم تعلّقه به فى الجملة لا الى طلب آخر مستقلّ لكنّ الكيفيّات ايضا ممّا لا طريق اليها للمكلّف الّا ببيان الشارع لها كنفس التكاليف المستقلّة ومن الواضح انّ قبح العقاب عند العقل فى التكاليف المستقلّة المجعولة ليس لخصوصيّة فى استقلال الجعل بل هو من حيث انّه لا طريق للمكلّف اليه الّا ببيان الشارع وكلّ ما كان كذلك يقبح المؤاخذة على مخالفته مع الجهل به وعلى الثانى المناط هو الجهل الموجود فى كلّ منهما فانّ المستفاد من الاخبار انّما هو معذوريّة الجاهل فى مخالفته للواقع المسبّبة عن جهله به من غير فرق بين ان يكون متعلّقه من الامور المستقلّة او من الكيفيّات والتوابع والاشتغال بمحتمل التعيين فى كلّ من القسمين لم يثبت على الاطلاق وانّما المعلوم ثبوته على وجه لا يجوز مخالفته لا الى بدل اصلا وذلك لا يقتضى تعيين خصوص محتمل التعيين ومن هنا يظهر انّه لا حاجة فى جواز الاكتفاء بغير محتمله الى التوجيه بحكومة اصالة البراءة اذ على تقدير جريان البراءة لا ينافيها قاعدة الاشتغال حتّى يفتقر فى تقديمها عليها الى اثبات حكومتها عليها فافهم بقي امران الاوّل اهميّة احد المتزاحمين من الآخر عند الشارع واقعا من جهة اتّحاده مع عنوان واجب آخر لا يتحقّق الّا اذا انحصر مصداق ذلك العنوان فيه بحيث لا يمكن امتثاله فى فرد آخر والّا فلا يكون احد المتزاحمين أهمّ اذ مجرّد اتّحاده معه لا يقتضى ذلك لكون احدهما أهمّ انّما هو لاجل انّه لو تركه لزم فوت واجبين بخلاف ترك الآخر الغير المتّحد مع عنوان آخر ومن الواضح انّ ترك الواجبين لا يلزم الّا على ذلك التقدير فاحتمال اهميّة احدهما من تلك الجهة لا يكون ايضا الّا فيما انحصر مصداق ذلك العنوان المحتمل وجوبه فى هذا الفرد والّا فلا وجه لاحتمال الاهميّة بمجرّد اتّحاد احدهما مع عنوان آخر ووجود المندوحة الثانى اذا اتّحد احد الواجبين المتزاحمين مع عنوان مندوب فى نفسه بل مع عناوين كذلك لا يوجب ذلك تعيينه ولا يكون الّا افضل فردى الواجب التخييرى وذلك لانّ تعيين احد فردى الواجب التخييرى لا يكون الّا باهميّة احدهما من جهة تاكّد وجوبه بالاضافة الى وجوب الآخر ومن المعلوم انّ كلّ كيفيّة من الكيفيّات لا بدّ ان يكون مؤكّدها كيفيّة من سنخها ونوعها كما ترى ذلك فى مثل الالوان والطّعوم والجهات المقتضية للاستحباب وان اجتمعت غير واحد منها فى مورد لا يعقل تاثيرها فى الوجوب وانّما يؤثّر فى تاكّد الطّلب ندبا والطلب الندبى وان بلغ ما بلغ من القوّة والتاكيد لا يبلغ مرتبة الوجوب فلا يوجب اتّحاده مع احد فردى الواجب التخييرى بالاصل او بالعارض لاجل التّزاحم تعيّن ما اتّحد معه نعم يوجب افضليّته من الآخر قوله انتهى ومرجع الاخير) اى تسليم عدم الترجيح والانصاف انّ مرجعه الى انّه لو لا الاجماع فى ترجيح الادلّة لحكمنا بعدمه كالبيّنتين عكس ما ذكره المصنّف قدسسره فالغرض انّ الترجيح فى المقام انّما هو للاجماع وهو الفارق بينه وبين البيّنات قوله (بعد ايراد اشكالات على العمل بظاهر الاخبار) اى الاخبار العلاجيّة سيّما على المرفوعة كما سيجيء قوله (فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك فتامّل) لعلّ وجهه انّ ارتكاب التفكيك لا بأس به اذا اقتضت الحاجة وهو رفع التّعارض الواقع