مسقطا عن التكليف المعلوم تعلّقه بمحتمل التعيين فغاية ما يترتّب عليها رفع المنع عن ترك ذلك العنوان المتّحد مع محتمل التعيين فى حدّ نفسه وعدم العقاب عليه كذلك وامّا رفعه من ترك نفس ذلك المحتمل التعيين وعدم المؤاخذة عليه فلا للعلم بتعلّق الطلب به فلا بدّ من العلم بامتثاله المتوقّف على الاتيان به نفسه قلت لو كانت حكومة اصالة البراءة المدّعاة فى المقام بنفسها لكان الاشكال فى محلّه ولكنّها بضميمة امر آخر وهو انّ المفروض فى المقام وجود المقتضى للطّلب لغير محتمل التعيين فى حدّ نفسه عينا ولا مانع من وجوبه فعلا عينا الّا وجود المقتضى له فى الآخر كذلك وكذا لا مانع من اصل وجوبه فى الجملة فعلا المتحقّق فى ضمن التخييرى الّا اختصاص المقتضى فى الآخر فعلا بتمام مقتضاه وهو الوجوب العينى من جهة احتمال تاكّده باتّحاده مع عنوان آخر وكيف كان فالمقتضى للوجوب فى الجملة المتحقّق فى ضمن التخييرى منه محرز فيه فعلا قطعا والشكّ فى ترتّب مقتضاه عليه كذلك ناش عن الشكّ فى التكليف بذلك العنوان الّذى اتّحد معه صاحبه حيث انّه على تقديره يرجّح صاحبه عليه ويختصّ ما فيه من المقتضى للوجوب العينى بمقتضاه فعلا ومن المعلوم انّه لا مانع من جريان اصالة البراءة بالنّسبة الى التكليف المشكوك المتعلّق بذلك العنوان على تقديره واقعا فاذا جرت فى نفسه ينتفى المانع من وجوب غير محتمل التّعيين تخييرا فيترتّب عليه لانّ وجود المقتضى مع عدم المانع علّة تامّة لترتّب المقتضى فعلا فاذا ثبت وجوبه كذلك يكون الاتيان به مسقطا عن ذلك الطلب المعلوم تعلّقه بمحتمل التعيين وليس المراد نفى الطلب عن ذلك العنوان باصالة البراءة حتّى يرد انّه ليس من شأنها ذلك بل المراد نفى فعليّته على تقديره واثبات المعذوريّة فى مخالفته ولا محذور فى التكليف باحد طرفى النقيض فعلا مع كون المكلّف معذورا فى الطلب المتعلّق بالطرف الآخر ولا مانع منه وكذا الحال فى التكليف باحد الضدّين المتزاحمين مع كونه معذورا فى الآخر بمعنى انّ المانع ليس نفس الطّلب بالتنصيص او التقييد وانّما هو فعليّته وما نحن فيه من قبيل الثانى فاذا ثبت معذوريّة المكلّف فى ذلك العنوان المتّحد معه محتمل التعيين من الواجبين المتزاحمين يجوز التكليف بما يزاحمه وهو غير محتملة منهما تعيينا فكيف به تخييرا ولمّا كان المفروض العلم بتعلّق طلب فعلا بمحتمله اجمالا فهو مانع من المصير الى وجوب غير محتملة عينا فحسب فاذا جاز ذلك عقلا مع فرض قيام المقتضى له وعدم المانع بواسطة اصالة البراءة من ترتيب الوجوب التخييرى عليه فعلا فيترتّب عليه ذلك كذلك والحاصل انّ الاشكال وارد فيما علم وجوب شيء وتردّد بين كونه تعيينيّا او تخييريّا بينه وبين شيء آخر لم يحرز فيه الوجوب فى نفسه اصلا بخلاف المقام لانّ المقتضى فيه للوجوب التخييرى فى غير محتمل التعيين معلوم ولا مانع من ترتّبه عليه الّا تنجّز الطلب المعلوم تعلّقه بمحتمله على وجه لا يجوز مخالفته الى بدل واصل ذلك الطلب وان كان معلوما الّا انّ كونه على وجه التعيين المستلزم لعدم جواز المصير الى بدل غير معلوم ولم يقم عليه حجّة ومقتضى اصالة البراءة كون المكلّف معذورا فى مخالفته الى بدل فاذا ثبت بها عدم ذلك المانع يترتّب على ذلك مقتضاه وهو الوجوب التخييرى المستلزم لكون مورده مسقطا عن ذلك الطلب المعلوم وقد يقال انّ الحكم هو التخيير مط لجريان اصالة البراءة فى القسمين من دون فرق بينهما سواء كان مدركها العقل او التعبّد اذ على الاوّل المناط عند العقل فى استقلاله بعدم المنع والاباحة ظاهرا انّما هو قبح