ويؤثّر كلّ واحد اثره الّذى يؤثّر فى حال الانفراد وانّما منع وحدة المورد من امتياز الاثرين فى الخارج فهناك طلبات متعدّدة من حيث الذات ويلزم كلّ منها ما هو لازم له حال الامتياز من العقاب على العصيان لتعدّد العصيان ح فى الحقيقة نعم لا يتعدّد الامتثال اذ بعد فرض اتّحاد المتعلّق يسقط الغرض من الكلّ بامتثال واحد لصدق المطلوب من كلّ منهما عليه وبالجملة اذا اختصّ احتمال الاهميّة باحد الواجبين المتزاحمين ففى الحكم بالتخيير مط كصورة القطع بانتفاء اهميّة احدهما او تعيين الاخذ بمحتملها مط او التفصيل بين ما اذا كان منشأ الاهميّة هى الجهة الاولى وما اذا كان المنشأ هى الجهة الثانية باختيار الاوّل فى الاوّل والثانى فى الثانى وجوه امّا الاوّل فستعرفها بعد بيان الوجهين الاخيرين وامّا الثانى فبأن يقال قد علم المكلّف باشتغال ذمّته بتكليف مردّد بين تعلّقه بخصوص محتمل الاهميّة وتعلّقه بكلّ منهما تخييرا لعدم جواز مخالفته لكليهما بالضّرورة وهو يقتضى القطع بحصول الامتثال المتوقّف على الاتيان بمحتمل الأهميّة وامّا الثالث فبأن يقال انّ ما ذكر من قاعدة الاشتغال سليمة عمّا يحكم عليها اذا كان منشأ احتمال الاهميّة هى الجهة الثانية لعدم جريان اصالة البراءة عن التعيين ح لأنّ مجريها هو الشكّ البدوى ومن المعلوم انّ التكليف بمحتمل الاهميّة فى الجملة ثابت قطعا ولا يمكن رفعه بالبراءة رأسا وانّما الشكّ فى تعيينه وهو ليس تكليفا آخر حتّى يمكن نفيه بها بل هو على تقديره من كيفيّات ذلك التكليف المعلوم تعلّقه به النّاشئة من جهة قوّة ذلك التكليف بالنّسبة الى جهة التكليف الأخر فجهة الاهميّة انّما هى عين جهة اصل الوجوب بمعنى انّ جهة وجوبه لمّا كانت اقوى من جهة الوجوب فى غيره كان الطلب فى موردها اقوى من الطلب فى مورد الجهة الاخرى فهى على تقديرها لا يوجب تكليفا وطلبا آخر حتّى يرجع الى البراءة وقاعدة الاشتغال سليمة عمّا يحكم عليها وهذا بخلاف ما اذا كان المنشأ الجهة الاولى فانّ التكليف بمحتمل الاهميّة وان كان معلوما فى الجملة الّا انّ تعيينه على تقديره ناش عن تكليف آخر مستقلّ متعلّق بالعنوان الّذى اتّحد معه هذا العنوان ويكون الشكّ فى الحقيقة شكّا فى التكليف بذلك العنوان ويكون مجرى للبراءة فإن قلت حكومة اصالة البراءة على قاعدة الاشتغال مسلّمة فيما كان الامر ان ثبت وجوب كلّ منهما فى الجملة ويشكّ فى انّ وجوب كلّ منهما هل هو على سبيل التعيين حتّى يلزم الاتيان بكليهما معا او التخيير حتّى يجوز الاكتفاء بواحد منهما وبعبارة اخرى هى مسلّمة فيما لم يكن منشأ تعيين الوجوب هى الاهميّة وامّا اذا كانت هى المنشأ فلا لانّ المفروض فى الثانى الّذى هو محلّ البحث العلم بثبوت الطلب للمحتمل التعيين فى الجملة فعلا والشكّ فى وجوب الآخر رأسا فانّه على تقدير تعيين وجوب الاوّل لا وجوب للآخر اصلا فانّه على تقديره تخييرىّ واحتمال تعيين وجوب الاوّل مستلزم للشكّ فى وجوبه التخييرى ووجوبه العينى معلوم العدم واصالة البراءة ليس من شأنها اثبات التكليف ولا تعيين متعلّقه واثبات مصداقيّة شيء للواجب فانّها سواء اخذت من باب التعبّد او من باب حكم العقل حكم ظاهرىّ وهو رفع المنع عن ارتكاب محتمل التحريم او ترك محتمل الوجوب بدوا فى مرحلة الظّاهر لا طريق حتّى يلزم من طريقيّته الى الملزوم وهو عدم تعيين وجوب الاوّل طريقيّته الى اللّازم وهو وجوب الآخر تخييرا حتّى يكون الاتيان به