(ومثل ما لو امر بالطّهور لأجل الصّلاة) قد عرفت فيما تقدّم انّ الشّبهة الحكميّة ما كان الاشتباه فى المسألة فى الحكم الكلّى اى فيما صدر عن الشّارع والشّبهة الموضوعيّة ما كان الاشتباه فيها مستند الى الامور الخارجيّة والمثال ليس من هذا القبيل لانّه بناء على انّ المأمور به وما هو المقدّمة للصّلاة عنوان الطّهور اعنى الفعل الرّافع للحدث او المبيح للصّلاة وان صار الواجب مفهوما مبيّنا الّا انّ الشّك فى حصوله فى الخارج للشكّ فى جزئيّة شيء للوضوء او الغسل ليس مستندا الى الاشتباه فى الأمور الخارجيّة وبعبارة اخرى ليس شكّا فى الحكم الجزئى الّذى هو مناط الاشتباه فى الشّبهة الموضوعيّة بل كان شكّا فى الحكم الكلّى ومنشائه عدم العلم بما جعله الشّارع مصداقا للطّهور فنحن وان سلّمنا انّ الشّك فى المصداق الشّرعى لما هو مفهوم مبيّن يجب فيه الاحتياط لكنّه ليس من الشّبهة الموضوعيّة وينبغى التنبيه على امرين الاوّل اذا كان الطّهور اسما للوضوء والغسل والتيمّم فلا اشكال فى انّ صورة الشّك فى جزئيّة شيء لها يكون من المسألة الثّانية وهى كون الواجب مفهوما مجملا واذا كان المراد منه الاثر الشرعىّ الحاصل من الأفعال الثلاثة اعنى النّظافة المعنويّة الموجبة لاباحة الصّلاة وتكون الأفعال اسبابا ومحصّلات لها كما هو الظّاهر فلا اشكال فى وجوب الاحتياط وتوهّم جريان اصالة البراءة نظرا الى انّ الشّك فى حصول الطّهور مسبّب عن الشّك فى جزئيّة الشّيء الفلانى للوضوء وعدم المعرفة بتمام ماهيّته ودورانه بين الاقلّ والاكثر ومع جريان البراءة وتعيين ماهيّة الوضوء فى الاقلّ بحكم الاصل ارتفع الشّك ظاهرا عن حصول الطّهور فاسد لأنّ المفروض كون الوجوب متعلّقا بعنوان الطّهور لا بالوضوء واذا كان المراد منه الفعل الرّافع للحدث كما هو صريح المتن فى المقام ففى الحكم بالبراءة او الاحتياط اشكال من انّه يكون مفهوما مبيّنا مشكوك المصداق ومن انّه ليس لهذا المفهوم وجود آخر غير وجود الوضوء فتامّل الثّانى انّ ما ذكره المصنّف مثالا فى المسألة الثّانية من الشّك فى كون الجزء الفلانى كباطن الاذن او عكرة البطن من الظّاهر او الباطن مع وجوب غسل ظاهر البدن فى الغسل مبنىّ على كون الواجب هو نفس عناوين الوضوء والغسل وما ذكره هنا مبنىّ على كون الواجب عنوان الطّهور فلا تنافى بين المثالين.
قوله (وامّا القسم الثّانى وهو الشّك فى كون الشّيء قيدا للمامور به) اعلم انّ هنا امورا ثلاثة الاوّل ان يكون الشّرط منتزعا ممّا امر به فى الخارج فمنشأ انتزاع الشرطيّة امر مباين للمشروط فى الوجود كالطّهارة فى الصّلاة الثّاني ان يكون المنشأ امرا متّحدا مع المشروط فى الوجود كالايمان فى الرّقبة وتردّد الامر بين تعلّق الحكم بمطلق الرّقبة وذكر الايمان فى دليل التّقييد من باب الافضليّة او من باب ذكر احد الافراد او تعلّقه بخصوص المؤمنة فلا يجزى عتق الكافرة الثّالث أن يكون من قبيل الجنس والنّوع بان يكون متعلّق التكليف او موضوعه مردّدا بينهما كالحيوان والإنسان او مردّدا بين الكلّى والفرد كالإنسان وزيد واهمل المصنّف ذكر القسم الثالث لانّه على التّحقيق ملحق بالقسم الثّانى والكلام في انّ الامر فى هذه الاقسام كدوران الامر بين