الاقلّ والاكثر فى الانحلال الّذى توهّم فيه لو سلّم ذلك او يكون الامر فيها هو الاحتياط ولو قلنا بالانحلال فى الاقلّ والأكثر فقد يقال انّ اللّازم فى المقام هو الاحتياط فانّ فى الاقلّ والاكثر يمكن ان يقال بوجوب الاقلّ لكونه مقدّمة لوجود المركّب حيث انّه وجود يتوقّف على وجود اجزائه بخلاف المقام باقسامه فانّ المطلق امّا ان يوجد فى ضمن ما هو المطلوب فهو عين المطلوب وامّا ان يوجد فى غيره فهو غيره ومباين له ولم يأت بما هو مأمور به أصلا والسّر فى ذلك ما ذكروه فى باب المقدّمة من انّ الّذى يتّصف بالوجوب الغيرى او العرضى هو المقدّمات الوجوديّة بان يكون وجود ووجود يتوقّف على وجوده وامّا غيره من الاجزاء الذهنيّة فهو لا يتّصف باحدهما فكيف يمكن دعوى الانحلال فى المقام فالفرق هو انّ فى الاقلّ والاكثر يمكن ان يقال بكون الاقلّ متيقّنا وجوبه على كلّ حال وقابلا لأن يتألّف منه المركّب لو لم يمنع مانع عن ايتلافه ولو حصل المانع كان مانعا عن ايتلافه لا عن جزئيّة الاقلّ فانّ الاقل ليس الّا نفس الرّكوع والسّجود وغيرهما وهذا بخلاف المقام فانّه لا يأتلف المركّب من الفاقد للشّرط بعد وجوده ومن هنا يظهر الكلام ايضا فى العامّ والخاصّ المنطقى وهو الجنس والنّوع فانّ المطلوب لو كان هو العامّ فيكفى فى امتثاله الاتيان بكلّ فرد من افراده فانّ الطّبيعى عين اشخاصه بخلاف ما لو كان المطلوب هو الخاصّ فانّ الاتيان بخاصّ آخر مباين للمأمور به وان كان من مصاديق العامّ فإن قلت إنّ الكلام فى المقامين انّما هو فى الارتباطى وفى الشّك فى الجزئيّة مع الاتيان بالاقلّ دون الاكثر يقال ايضا انّه لو كان المطلوب هو الاكثر يكون الاقلّ مباينا له فلا فرق بينهما فانّه ان كان هو مبانية الموجود للمطلوب فهى حاصلة فى المقامين وان كان هو الانحلال والعلم التفصيلىّ باحد الطّرفين فهو ايضا حاصل فى كليهما قلت منشأ الاشتباه هو عدم الالتفات الى معنى الارتباطى وبيانه انّ ارتباط الاكثر بالاقلّ ليس بمعنى اشتراطه به حتّى يتّحد مع المقام بل هو بمعنى كون الامر بالمركّب لمصلحة قائمة بالكلّ بحيث لو اخلّ بجزء لم يأت بالمأمور به اصلا فى مقابل الاستقلاليّ حيث انّ كلّ درهم دين وفيه مصلحة خاصّة وتكليف خاصّ غير ما هو ثابت فى الأخر فلو ادّى درهما من دينه ولم يات بالبقيّة فقد استوفى مصلحته وفرغت ذمّته بمقداره بخلاف الاكثر الارتباطي حيث انّ الدّاعى على الامر به ليس الّا غرض واحد قائم بالمجموع وليس هناك الّا تكليف واحد متعلّق به وعلى هذا فيمكن ان يقال اذا شكّ فى جزئيّة شيء لهذا المركّب يكون الاقلّ معلوما وجوبه بالتفصيل والاكثر مشكوك بالشكّ البدوىّ فانّ المركّب ليس الّا عين اجزائه ولو كان بعض الاجزاء معلوم الوجوب على كلّ تقدير صدق الانحلال وهذا بخلاف ما اذا شكّ فى شرطيّة شيء فانّ المأمور به على هذا وجود خاصّ نعم لو رجع الشّك فى الجزئيّة الى اعتبار شرط فى الجزء كوجوب الترتيب وعدمه مثلا كان من الشّك فى الشّرطيّة ولكن دعوى الفرق انّما هى فيما اذا كان الشّك فى الجزء من حيث انّه جزء كما لو شكّ فى اعتبار التّسليم فى آخر الصّلاة وعلم بباقى الاجزاء من التكبيرة والقراءة والرّكوع والسجود فلو