يسمّى الاقامة اذانا وقيل الأذان الثانى للجمعة بناء على انّ المشروع من الاذان للجمعة ما كان قبل صعود الامام المنبر للخطبة او بعد صعوده وجلوسه على المنبر فالاذان الثالث ما لم يكن بين يدى الخطيب وامّا الحديث المروىّ عن امير المؤمنين صلوات الله عليه الضّعيف عند بعض لوجود ابن سنان فى سنده فقد قرء على الوجوه المذكورة فى المتن قال محمّد بن الحسن الصفّار انّه بالجيم اى يجدّد بنائه وقال سعد بن عبد الله انّه بالحاء المهملة من التحديد بمعنى التّسنيم وقال المفيد انّه بالخاء المعجمة بمعنى الشقّ وخدّدت الارض اى شققتها ومنه اصحاب الاخدود وقال احمد بن عبد الله البرقى انّه جدث بالجيم والثاء المثلّثة اى يجعل القبر جدثا دفعة اخرى.
قوله (وليس المثالان الاوّلان من الاقلّ والاكثر كما لا يخفى) فانّ المثالين من المردّد بين امرين متغايرين بالماهيّة تغايرا كلّيا ولا يمكن التوصّل بالاقلّ منهما بعد الاشتغال به الى الاكثر فانّ ماهيّة صلاة الجمعة غير ماهيّة صلاة الظهر والجعل فيهما مختلف ولا يكون صلاة الجمعة على تقدير كون الواجبة هى صلاة الظهر جزء لها ومربوطة بها وكذا القصر والاتمام فانّ الجعل فيهما متعدّد بخلاف الصّلاة ذات السّورة وفاقدتها فانّ على تقدير كون الواجب هو الاكثر لا يكون ذلك بجعل آخر لما بينهما من الارتباط ويمكن التوصّل بالاقلّ الى الاكثر على تقدير العلم بانّ الصّلاة الواجبة هى ذات السورة لانّ الاقلّ والاكثر داخلان فى ماهيّة واحدة ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بجزئيّة التسليم وعدم جواز العدول والقول بعدم جزئيّة التسليم وجواز العدول امّا على الاوّل فواضح وامّا على الاخير فلانّ الاقلّ مأخوذ فى القصر بشرط لا وفى التمام بشرط شيء فليسا الّا متباينين نعم لو كان الاقلّ مأخوذا فى التمام على نحو لا بشرط خرجا عن التباين ولكنّه ليس كذلك قطعا وجواز العدول لا ينافى التباين كما فى العدول من الظّهر الى العصر قوله (لانّ مرجع الدوران بينهما فى تلك الشبهة الخ) العلم الاجمالى فى تلك الشبهة ينحلّ الى معلوم الحرمة وهو الاكثر ولو من جهة اشتماله على الحرام ومشكوكها وهو الاقلّ لاحتمال كون المحرّم هو مجموع الاكثر فيجرى فى الاقلّ حكم الشّك فى التّكليف وهذا بخلاف الشبهة الوجوبيّة ودوران الامر بين الاقلّ والاكثر الارتباطيّين فانّ الاقلّ فيها متيقّن الوجوب والشّك فى وجوب الزائد بالوجوب الغيرى فانّ وجوب الاكثر يستلزم وجوب الاقلّ فهو لا محالة متيقّن الوجوب وامّا تحريم الاكثر لا يستلزم تحريم الاقلّ وذلك لما ذكر فى مبحث مقدّمة الواجب انّ وجوب الشّيء يستلزم وجوب مقدّماته واجزائه بخلاف تحريم الشيء فانّه لا يستلزم تحريم مقدّماته واجزائه كحرمة التّصوير فانّ بعض الصورة ليس بحرام والتصوير تمامه حرام الّا المقدّمة السببيّة وقد علم ممّا ذكرنا انّ دوران الحرام بين الاقل والاكثر يكون مثل دوران الوجوب بين الاقلّ والاكثر الاستقلاليّين من حيث الانحلال الى تكليف معلوم وأخر مشكوك لا من قبيل دوران الواجب بين الاقلّ والاكثر الارتباطيّين وغير خفىّ انّ مقصود المصنّف من الاقلّ والاكثر فى المقام وهو اشتباه الواجب بغير الحرام هو الارتباطيّان خاصّة كما