يعلم من تمثيله بما اذا تردّدت الصّلاة الواجبة بين ذات السّورة وفاقدتها وامّا الاستقلاليّان منهما كالصّلوات الفائتة المردّدة بين الاقلّ والاكثر فداخلان فى الشّك فى التكليف وذكرهما المصنّف فى المسألة الرابعة من الشبهة الوجوبيّة فى الشّك فى التكليف ومقصوده ايضا من دوران الامر بين الاقل والاكثر فى الشبهة التحريميّة من الشّك فى المكلّف به والحكم بانّ مرجع الدوران بينهما الى الشّك فى اصل التكليف هو الارتباطيّان خاصّة فانّ التعليل المذكور فى المتن وهو انّ الاكثر معلوم الحرمة والشّك فى حرمة الاقلّ انّما هو فى الارتباطىّ وامّا الاستقلالى فلا اشكال فى انّ معلوم الحرمة هو الاقلّ وان كان دوران الحرمة بينهما فى الاستقلالىّ ايضا من الشّك فى التكليف فلا تغفل لا يقال انّ فى الشبهة الوجوبيّة المردّدة بين الاقلّ والأكثر الارتباطيّين ايضا بناء على القول بجريان البراءة فى الاكثر يكون مرجع الدوران بينهما الى الشّك فى اصل التكليف فعلى هذا القول لا فرق فى الاقلّ والاكثر من حيث انحلال العلم الاجمالى الى الشّك فى التّكليف بين الشّبهة التحريميّة والوجوبيّة غاية الفرق انّ فى الشّبهة التحريميّة يكون الاكثر معلوم الحرمة والشّك فى حرمة الاقلّ وفى الشبهة الوجوبيّة يكون الاقلّ معلوم الوجوب والشّك فى وجوب الاكثر ومن الواضح انّ هذا لا يصير سببا لجعل الاولى من الشّك فى التّكليف والثّانية من الشّك فى المكلّف به فإنّه يقال مجرى البراءة فى وجوب الاكثر بناء على اجرائها هو مطلق وجوب الاكثر لا خصوص الوجوب النفسىّ كما انّ الاقلّ ح يكون معلوم الوجوب كذلك لا بالوجوب النفسىّ ومجرى البراءة فى حرمة الاقلّ هو التحريم النفسىّ لا مطلق الحرمة لما عرفت من انّ تحريم الاكثر لا يستلزم تحريم الاقلّ فتدبّر.
قوله (لانّ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب فكيف يتوقّف الوجوب عليه) ودعوى أنّ العلم بالوجوب يتوقّف على نفس الوجوب والمتوقّف على العلم تنجّز الوجوب لا نفسه مدفوعة بأنّه لا يمكن ان يراد ذلك من نفس الخطابات الواقعيّة ضرورة عدم كون تنجّز الوجوب من مداليلها بل لا بدّ ان يقوم عليه دليل من الخارج وذلك ايضا محال لجهة اخرى غير الدور وهى مخالفته لحكم العقل القطعىّ بانّ العلم الاجمالى علّة تامّة لتنجّز التكليف قوله (وفعل المحرّمات كما هو المشهور) اى عقابه بل الظاهر اتّفاق كلمتهم على ثبوت عقاب الجاهل المقصّر فى الفروع والاصول مسلما كان او كافرا مع انّ الغالب هو حصول الشّك للجاهل المقصّر لا العلم الاجمالى فاذا كان استحقاق العقاب ثابتا له مع الشّك كان ثبوته مع العلم الاجمالى الّذى هو محلّ الكلام اولى قوله (ودعوى انّ مرادهم تكليف الجاهل فى حال الجهل) توضيح الدعوى انّ مراد المشهور انّ تكليف الجاهل تكليف برفع الجهل عنه وتحصيل العلم ثمّ اتيان الواقع نظير تكليف الجنب بالصّلاة حال الجنابة حيث انّه تكليف برفع الجنابة ثمّ الاتيان بالصّلاة وهذا ممّا لا اشكال فى جوازه نعم تكليفه باتيان الواقع فى حال الجهل كتكليف الجنب بالصّلاة فى حال الجنابة غير معقول والمفروض فيما نحن فيه عجزه عن