الظّن النوعى وهو ظهور حال المسلم فهو مشكل اذ مقتضى القاعدة اعتبارها مطلقا من غير فرق بين المثبت وغيره كما فى الاستصحاب اللهمّ الّا ان يقال انّ الدليل الدالّ على اعتبار هذه القاعدة ليس الّا من حيث كشفها عن صدور الفعل الصحيح بما هو هو وامّا كشفها عن لوازمه الغير الشرعيّة فلا وما ذكرنا فى الاستصحاب من عدم الفرق بين اللوازم على القول بحجيّته من باب الظّن انّ الدليل على اعتباره بلحاظ طريقيّته المطلقة وامّا فيما نحن فيه قام الدليل على اعتبار كشفها ببعض الاعتبارات فلا وجه للتعدّى عن مورد وجود الدليل مع انّ الاصل فى الظّن عدم الاعتبار ولكن اثبات الفرق بالدّليل مشكل جدّا قوله بل سنة بدينار ففى تقديم قول المستاجر نظر) امّا ما يقال فى وجه تقديم قول المستاجر هو انّه مدّع للصحّة وهى موافقة للاصل فيكون هو المنكر ويرد عليه انّ المستاجر وان كان مدّعيا للصحّة الّا انّه مع ذلك مدّع امرا زائدا وهو استيجار سنة بدينار والمالك ينكره قوله (وكذا الاشكال فى تقديم قول المستاجر لو ادّعى اجرة مدّة معلومة) هذا الفرع هو اختلافهما فى تعيين الاجرة كدينار مثلا او العوض كثوب معيّن بان يدّعى المستاجر ذلك وانكره المالك بحيث لزم الغرر والجهالة مع اتّفاقهما فى تعيين المدّة ومنشأ الاشكال انّ المستاجر يدّعى استحقاق منفعة فى ملك الغير والمالك منكر وانّ وقوع عقد الاجارة فى مدّة معلومة متّفق عليه وانّما الاختلاف فى الصحّة فيقدّم قول مدّعيها ومحلّ استشهاد المصنّف هو هذا الفرع حيث قال العلّامة والاقوى التّقديم اى تقديم مدّعى الصحّة وهو المستاجر فيما لا يتضمّن دعوى كأن يكون الاجرة المدّعاة تعيينها اقلّ من اجرة المثل.
قوله (السّادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب) لا يخفى انّه اراد فى المقام من الورود الحكومة مسامحة قوله (الّا فى موارد خاصّة مثل الفتوى او شبهها) كقول اهل الخبرة مثل الطّبيب والمقوّم ونحوهما وذلك ايضا لا يخلو عن اشكال.
قوله (اعمّ من جميع ادلّة الاستصحاب فلا بدّ من تخصيصها بها) وذلك لاختصاص ادلّة الاستصحاب بالمجهول الّذى علم له حالة سابقة وادلّة القرعة عامّة له ولغيره ولكنّ هذا بناء على شمول اخبار القرعة لغير الشبهة الموضوعيّة كما هو الظاهر منها وانّما اختصّ بالشبهة الموضوعيّة لتخصيص عموم ادلّتها بغيرها وأمّا بناء على اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة فظاهر انّ النّسبة تكون عموما من وجه وعليه وان قدّم الاستصحاب ايضا فى مورد التعارض الّا انّه ليس من جهة التخصيص بل امّا من جهة الحكومة كما قيل وامّا من جهة التّرجيح لوجهين وهن عموم القرعة وورود اكثر اخبار الاستصحاب فى الشبهة الموضوعيّة.
قوله (فقد يقال انّ مورد الاستصحاب خارج عنه) حاصله انّ المنساق من ادلّة البراءة هو الشّكوك الابتدائيّة الّتى لم يرد فيها امر او نهى من اصل الشريعة امّا ما ورد فيه احدهما وان كان بعد