العدل بقول مطلق وممّا دلّ على كفاية الظّن فيما لا غنى عن معرفته المعروف بدليل الانسداد فهو جار ولو كان المبحوث عنه من الامور المتجدّدة وهو واضح قوله (ولا ممّا يندر اختصاص معرفته) صحيح العبارة هكذا ولا ممّا يقدّر اختصاص معرفته قوله (ويدلّ عليه مع ذلك ما دلّ على حجيّة خبر الثّقة) لا يخفى انّ مقتضى المقدّمة الثانية والثّالثة هو حجيّة النّقل المذكور مطلقا سواء كان تمام السبب لاستكشاف الحجّة المعتبرة او جزء السّبب وسيصرّح بهذا فى المقدّمة الثّالثة وأفاده شيخنا فيما تقدّم إذا عرفت هذا فنقول اذا كان النّقل المذكور جزء السّبب صحّ اعتبار الملاحظات المذكورة فى المقدّمة الثّالثة مط سواء كان دليل حجيّته السيرة امر الدليل الدالّ على حجيّة خبر الثقة ام ما اقتضى كفاية الظّن فيما لا غنى عن معرفته وامّا اذا كان النقل المذكور تمام السّبب وكان الدّليل على حجيّته هو ما دلّ على حجيّة خبر الثّقة فلا وجه حينئذ لاعتبار اغلب الملاحظات الآتية فانّه ح من الظنون الخاصّة نعم صحّ اعتبارها عند تعارض الإجماعين المنقولين وارادة تحصيل ما هو الأقرب الى نفس الامر كما فى الخبرين المتعارضين قوله (وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته) اى حال لفظ النّاقل اذ قد يكون لفظ صريح كما لو قال باجماع الامّة او اجماعا ونحوهما وقد يكون لفظ ظاهر كقوله اتّفاقا ونحوه وقد يكون لفظ هو ادنى ظهورا من ذلك كقوله عندنا لقوّة احتمال انتسابه الى نفسه وملاحظة متعلّقه من انّه من المسائل المعنونة او من الفروع الحادثة الجديدة وكذا ملاحظة زمان نقله فانّه قد يكون فى زمان كثرة المجتهدين وارباب الفتوى لصفاء الزّمان من الكدورات وقد يكون فى زمان قلّتهم لوجود اسباب موجبة لانعدام العلم واهله كزماننا هذا قوله (وكذا فى نقل ساير الأشياء) كنقل الفقهاء للاخبار فى كتبهم الفقهيّة فمع التمكّن من مراجعة كتب الأخبار وملاحظة موافقة المنقول لما فيها ومخالفته لا يعتمد على مجرّد النّقل وكذا سائر الامور المبتنية عليها الاحكام الشرعيّة من نقل اقوال اللغويّين والنّحاة وكذلك نقل تعديل اهل الرجال وتمييزهم للمشتركات وغيرها.
قوله (ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام فى المتواتر المنقول) ممّا قدّمنا يظهر الحال فى نقل التواتر فانّ التواتر اخبار جماعة يوجب القطع بوقوع المخبر به فان كان نقل التواتر عند المنقول اليه تمام السّبب لذلك ثبت التواتر ورتّب عليه ما له من الآثار كما لو كان هو المحصّل فلو كان اخبار عشرين مثلا عنده موجبا للقطع بوقوع المخبر به وحصل له ذلك من نقل التواتر فهو وان لم يكن موجبا له عند النّاقل وان لم يكن كذلك فلا يثبت به التّواتر عنده بمجرّد نقله ولو كان عند الناقل اخبار عشرين موجبا للقطع كما هو الحال فى الاخبار عن العدالة بناء على الاختلاف فى معناها فانّها لا تثبت بمجرّد نقل العدالة ما لم يكن النقل عند المنقول اليه تمام السّبب للمعنى الّذى يراه للعدالة وبالجملة مجرّد اخبار العادل بتواتر شيء لا يوجب الحكم بوقوع المخبر به عند المنقول اليه فانّ اخبار الجماعة يختلف