المقام حيث انّه لو لم يكن قول العادل الّا ما هو جزء للسّبب فيكون صرف اخبار عن اتّفاق جماعة والّذى دلّ على قبول خبره عن حسّ انّما هو فيما كان ملازما لقوله ع بان يكون تمام السّبب لذلك وعلى اىّ حال ففى بناء العقلاء على الاعتبار من دون فرق كفاية قوله (فيثبت به لازمه العادى وهو موت زيد) لا يخفى انّ اللّازم العادى لاخبار الف عادل محتاط مثلا بموت زيد انّما هو العلم بالموت لانّه مستند الى الأخبار لا الموت اذ لا شكّ انّه مستند الى اسبابه لا الى الأخبار كما انّ اللازم فى الإجماع المنقول على ما تقدّم ذكره من المصنّف هو العلم بمقالة الامام عليهالسلام قوله (لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنّى) انّما يتصوّر ذلك فيما لو علم من الخارج اتّحاد مسلك هؤلاء المجمعين فى حجيّة الأمارات مع مسلك المنقول اليه وكونهم اوسع باعا فى فهم العبارة والتتبّع عن المعارض قوله (بعض المحقّقين فى كلام طويل له) هو المحقّق الشّيخ اسد الله التسترى قوله (من جهتى الثّبوت والأثبات) المراد بالاوّل ثبوت الحجيّة للمنقول اليه وبالثّانى اثباتها للغير بان يستدلّ بالاجماع المنقول على الغير قوله وهى متحقّقة ظاهرا فى الألفاظ) منع شيخنا فيما تقدّم دلالة اللّفظ على تمام السّبب وذكر انّه اذا ادّعى الناقل الاجماع انحصر حمله بوجوه احدها ان يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى الخ قوله (وقد يشتبه الحال اذا كان النّقل الخ) لعلّ غرضه انّ نقل الاجماع اذا كان فى مقام نقل الاقوال فالظّاهر منه اتّفاق الكلّ ولا يحتمل بل من المعلوم انّ دعوى الإجماع ليس لاجل حصول العلم بقول الإمام ع من جهة الكشف او الوجه الاخير المذكور فى كلامه واذا كان فى مقام الاستدلال فقد يشتبه الحال فى انّ مراد ناقله اتّفاق الخصم او اتّفاق الكلّ وسيشير الى اختلاف المقامين فيما بعد قوله (ولا على الوجه الأخير الّذى ان وجد فى الاحكام) ذكر المحقّق المذكور فى رسالة المواسعة والمضايقة لنقل الإجماع واستكشاف رأى الامام عليهالسلام اثنتى عشر وجها واراد من الوجه الاخير فى المقام الوجه الثّانى عشر وهو ان يحصل لبعض الاولياء العلم بقوله ع بعينه باحد الوجوه الغير المنافية لامتناع رؤيته فى غيبته ولم يكن مأمورا باخفائه وكتمانه او كان مأمورا باعلانه بحيث لا ينكشف حقيقة امره فيبرزه فى مقام الاستدلال بصورة الإجماع خوفا من التكذيب وحكى عن بحر العلوم انّه يتّفق فى زمان الغيبة الوصل الى خدمة الإمام ع واستعلام بعض الاحكام والآداب عنه واعلانه بعبارة الإجماع خوفا من التكذيب وعدم القبول والغالب فيه الآداب والأدعية والزيارات ونحوها قوله (ولا من الامور المتجدّدة الّتى لم يعهد) جميع ما ذكره الى هنا لمّا كان راجعا الى بيان السيرة صحّ دفع هذا التوهّم لانّ كونه من الامور المتجدّدة يمنع عن قيام السيرة على قبوله وامّا بناء على ما يتمسّك به عقيب هذا ممّا دلّ على حجيّة خبر الثّقة