وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجّة باصطلاح الأصولى كما يمكن ان يقال فى المراد منها إنّ الظّن قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلّقه فهو حجّة شرعيّة لاثبات متعلّقه وواقع فى طريق احرازه وكشفه سواء أخذ موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه ايضا أو اخذ هذا الظّن موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم آخر بشرط ان لا يكون مضادّ الحكم متعلّقه ولا مماثلا له والمقصود هو اخذه طريقا صرفا بالنّسبة الى متعلّقه فى الصّورتين وعلى المعنى الثّانى يجيء الأشكال المتقدّم فى اخذ القطع موضوعا على وجه الطريقيّة وقد يؤخذ موضوعا صرفا لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر وهذا كما مثّلنا بما اذا قيل ان ظننت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا ويمكن ان يؤخذ الظّن موضوعا لحكم مماثل لحكم متعلّقه من دون ان يكون طريقا الى متعلّقه وحجّة لاثباته فمع مصادفة الظّن للواقع يتاكّد الحكمان وليس من باب اجتماع المثلين لانّ الموضوعين متغايران ويكون من قبيل تعلّق النّذر بالواجب ومع عدمها فلا اشكال ايضا لما عرفت سابقا من امكان كون حكم الشّىء واقعا وحكمه مظنونا مختلفين ومن هنا يعلم انّه لا اشكال فيما لا يكون طريقا الى متعلّقه ان يؤخذ موضوعا لحكم يضادّ حكم متعلّقه لانّ الموضوعين متغايران ومرتبة الحكم الظاهرى محفوظة للظنّ وامّا اذا اخذ الظّن طريقا مجعولا الى متعلّقه فلا يمكن ان يؤخذ موضوعا لحكم يماثل حكم المتعلّق او يضادّه لاجتماع المثلين او الضّدين فتدبّر وراجع ما اسلفناه قوله (لكنّ الكلام فى انّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشّارع وان كان مخالفا للواقع) ينبغى تقديم أمور الأوّل انّ ظاهر هذه العبارة يخالف ما تقدّم منه ره فإنّه ذكر انّ القطع حجّة وحجيّة ذاتيّة بحيث لا يمكن للشّارع التصرّف فيها نفيا واثباتا وظاهر التّعبير هنا جواز تصرّف الشارع فى حجيّة وما قيل فى توجيه العبارة وجوه الأوّل انّ الكلام فى السابق يكون فى القطع المطابق للواقع وهنا فيما خالفه وفيه انّ من الواضح كون الكلام فى السّابق اعمّ من المطابق والمخالف مع انّ القاطع لا يراه الّا مطابقا فلا يمكن للشّارع التصرّف فيه نفيا وإثباتا الثاني انّ الكلام فى السّابق يكون فى الوجوب العقلى وهنا فى الوجوب الشرعىّ وفيه انّه قد صرّح فى السّابق بانّه لا يجوز للشارع ان ينهى عن العمل به فكلامه فى السّابق كان من حيث الوجوب الشرعى ايضا الثالث أنّ الكلام هناك كان فى وجوب العمل بالقطع وهنا يكون فى الحسن والقبح بحيث يكون مقطوع الخمريّة قبيحا وان لم يكن خمرا فى الواقع وفيه انّ وقوع الكلام فى التجرّى من حيث الحسن والقبح والمدح والذّم والثّواب والعقاب على ما ستطّلع على تفصيله لا مساس له بهذا الاشكال فانّ الاشكال هو تنافى ظاهر العبارة حيث يقول لكنّ الكلام فى انّ قطعه هذا إلخ وكذا ما سيجيء فى المتن حيث يقول لكن لا يجدى فى كون الفعل محرّما شرعا مع ما تقدّم من كون القطع حجّة ذاتيّة وانّه طريق الى متعلّقه فيترتّب عليه احكام متعلّقه ولا يجوز للشّارع ان ينهى عن العمل به وبالجملة لا اشكال فى وقوع النّزاع