شكوك الركعات بالبناء على خصوص الاكثر وحكم فى باب الاستصحاب بالبناء على الاقلّ وذلك لحكمة وهى بقاء الصّلاة مصونة عن تطرّق الخلل اليها من جهة الزّيادة والنّقصان فانّه كما حكم بالبناء على الاكثر حكم بصلاة الاحتياط ايضا فالبناء على الاكثر لصون الصّلاة عن الزيادة والجبر بصلاة الاحتياط لصونها عن النّقيصة إلّا ان يقال انّ الشّك لو امكن اعتباره لزم التّرجيح من غير مرجّح اذ لا نعنى باعتباره الّا انّ الشّىء بمجرّد كونه مشكوكا يحكم فيه باحد طرفى الشّك وهو المراد من اللّازم كما لا يخفى الّا انّ المكلّف فى حالة الشّك لا يخفى عن احد الاصول الأربعة من البراءة والاشتغال والاستصحاب والتّخيير بحسب اختلاف احواله من الشّك فى التّكليف او المكلّف به او وجود الحالة السّابقة وليس ذلك من جهة اعتبار الشّك بل هو موضوع لتلك الأحكام والله تعالى هو العام وأمّا أخذ الشّك فى الموضوع من حيث كونه صفة من الصّفات من غير ان يلاحظ فيه جهة الطريقيّة فلا اشكال فى جوازه ضرورة كون الشّك كالعلم والظّن من حيث كونه وصفا من اوصاف المكلّف إلّا انّ ذلك مجرّد فرض ولم نجد ثبوت حكم واقعىّ معلّق على الشّك بان يكون الحكم واقعا تابعا للشكّ ومع عدمه لا يكون حكم فى الواقع وامّا الأصول والقواعد الّتى يكون الشّك مأخوذا فى موضوعاتها فهى احكام ظاهريّة وليست من الحكم الواقعى الاوّلى نعم قد وقع فى الشّرع ما تعلّق الحكم الواقعى بعنوان ينطبق على الشّك كالإفطار فى الصوم المعلّق على الخوف وكعدم العلم بكون الشّىء من الدين الماخوذ فى موضوع التشريع المحرّم قوله (والظّن المعتبر طريق بجعل الشّارع) قد علمت انّ حجيّة الظّن واعتباره قد يكون من دليل عقلىّ وذلك على تقدير تماميّة دليل الانسداد وكون النّتيجة حكومة العقل بحجيّته الّا ان يقال انّ معنى حجيّة الظّن فى نتيجة دليل الانسداد على تقدير الحكومة هو حكم العقل بكفاية الامتثال الظنّى فى تفريغ الذّمة عن التّكاليف المعلومة بالإجمال والخروج عن عهدتها لا حجيّته فى طريق احرازها واثباتها فالحكم العقلى واقع فى مقام الامتثال لا فى طريق الأثبات فتامّل او يقال انّ المصنّف ره أراد من الشّارع الاعمّ من الشّارع الظاهرىّ والباطنى فيعمّ العقل ايضا الّا انّه خلاف الظّاهر أو يقال انّه اورد الكلام على مختاره من عدم تماميّة دليل الانسداد وعدم حجيّة مطلق الظّن قوله (الّا انّ الظّن ايضا قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلّقه الخ) لا يخلو العبارة من تشويش وما يمكن ان يقال فى المراد منها انّه قد عرفت كون الظّن الطريقى جامعا لاعتبارين فانّه لا بدّ وان يؤخذ فى موضوع الحكم الظّاهرى ويكون وسطا لاثبات حكم متعلّقه فهو من حيث انّه طريق الى حكم متعلّقه يكون طريقيّا ومن حيث انّه مأخوذ فى الحكم الظاهرى يكون موضوعا له فالظنّ امّا طريقى وامّا موضوعى والاوّل على قسمين لانّ المأخوذ طريقا مجعولا الى متعلّقه اذا طابق المواقع كان موضوعا للحكم الظاهرى على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه واذا خالفه كان موضوعا للحكم الظّاهرى على وجه الطريقيّة لحكم آخر يخالف لحكم متعلّقه والموضوعى هو ما يؤخذ موضوعا للحكم الواقعى بحيث يكون الحكم الواقعى منوطا به وقد اخذ لا على