يتفصّى عنه وهو انّ فى ذيله قد سئل الرّاوى عن حكم الموافقين للاحتياط او المخالفين له بعد ذكر وجوب الاخذ بما وافق الاحتياط ولا يمكن ان يكون النّقيضان كلاهما موافقين للاحتياط قوله (التاسع ما عن الكافى بسنده) الظّاهر انّ الضمير فى قول الإمام ع خذوا به يرجع الى قول السّائل وحديث عن آخركم وذلك لوجهين الاوّل انّ الضمير اذا تقدّمه شيئان فالظاهر رجوعه الى الاقرب منه دون الأبعد الثاني للتّصريح بذلك فى الحديث العاشر والحادي عشر قوله (الرابع عشر ما عن معانى الاخبار بسنده) اعلم انّ الظّاهر من قول الإمام ع انّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب هو انّ الكلمة تنصرف الى وجوه بعضها ظاهر منها وبعضها غير ظاهر منها فلو شاء البيان لصرف كلامه الى ما اراد فله ان يريد المعنى المأوّل للكلمة الّذى هو خلاف ظاهرها ولا يكذب فى ارادة ذلك المعنى منها وهذا القول فى مقام التعليل لقوله ع انتم افقه النّاس اذا عرفتم معانى كلامنا والواو فى قوله ولا يكذب حاليّة فالفقيه لا يبادر الى طرح خبر مروىّ عنهم عليهمالسلام بمجرّد صدور خبر آخر ينافيه بظاهره لامكان ارادة خلاف الظاهر من احدهما من دون كذب بل يلاحظ دلالتهما اوّلا فان كان احدهما اقوى دلالة من الآخر جعل ذلك قرينة على ارادة خلاف الظّاهر من الآخر قوله (الاوّل فى علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة) لا بأس فى المقام بذكر امور الاوّل انّ المرفوعة ضعيفة السّند باعتبار رفعها وانفراد ابن ابى جمهور بنقلها الّا ان عمل الاصحاب على طبقها جابر لها والمقبولة فراويها وهو عمر بن حنظلة مجهول الحال عند الاكثر نعم المحكىّ عن ولد الشهيد نقلا عن والده فى حاشية له على الرّوضة فى مسئلة الوقت انّه قد ورد عن عمر فى مسئلة الوقت انّه سئل احدهما عليهماالسلام انّ عمر بن حنظلة يجيء لنا عنكم بوقت فكيف نصنع فقال ع اذا لا يكذب علينا والجملة الأخيرة بناء على انّها مبنيّة للفاعل يدلّ على حسن حاله وكون الفعل مبنيّا للمفعول خلاف الظّاهر وعلى أيّ حال فهو غير معلوم الحال فتكون المقبولة ضعيفة السّند لكنّ الاصحاب عملوا بها حتّى وصف بالمقبولة بمعنى انّهم استدلّوا بها واعتمدوا عليها ولو بالنّسبة الى بعض مدلولها الغير المنافى للمرفوعة واعتمادهم عليها كذلك جابر لضعفها وموجب لاعتبارها الثانى الشّهرة فى الاصل هى الوضوح والتجرّد عن موجب الخفاء ومنه فلان شهر سيفه وسيف شاهر اى مشهور والشّذوذ فى الاصل هو الانفراد ومنه شذّ الغنم وفى الاصطلاح فالظّاهر عدم نقلهما عن المعنيين الاصليّين بل يكون اطلاقهما على اشهر الرّواية او الفتوى وعلى شذوذها باعتبار معنييهما الاصليّين كما انّ اطلاقهما فى اخبار اهل البيت عليهمالسلام ايضا كذلك فهما فى جميع موارد استعمالهما بمعنى الوضوح والانفراد واختلافهما فى الموارد لاختلاف مصاديقهما فانّ الّذى يختلف باختلاف الموارد انّما هو جهة الوضوح والانفراد لا نفسهما ومشهور الرواية ومعروفها بين العلماء بان عرف كلّ واحد منهم وجودها فى الرّوايات المأثورة عن اهل العصمة ع وان كان ناقلها واحدا ويقابلها شاذّها وهو ما لم يعرفها الّا نادر منهم واطلاق الشاذّ عليها باعتبار انفرادها عن المشهورة بهذا الاعتبار وعدم وصولها