على سبيل الجملة كما يقوله جماعة اهل العدل فى كثير من اهل الاسواق والعامّة وليس من حيث يتعذّر عليهم ايراد الحجج ينبغى ان يكونوا غير عالمين لانّ ايراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها انتهى.
قوله (ظاهر كلامه قه فى الاستدلال على منع التقليد الخ) وجه الظهور انّه استدلّ على بطلان التقليد فى الاصول بتوقّف معرفة الموضوع الشرعى واحكامه على معرفة جاعله ومبلّغه ولو كانت تلك المعرفة بالتقليد لزم الدّور لانّ كفاية التقليد وصحّته ايضا يتوقّف على ثبوت الشرع عنده ومعرفته بالله ورسوله ومن الواضح أنّ الدور المذكور انّما يكون على تقدير صحّة التقليد الغير الموجب للجزم فانّ ثبوت التقليد من غير الجازم لا يمكن الّا بعد ثبوت الشرع عنده ولو كان ثبوت الشرع عنده بالتقليد لزم الدّور وامّا المقلّد الجازم فواضح انّ تقليده لا يتوقّف على ثبوت الشرع عنده ولأجل ذلك استظهر المصنّف من كلامه هذا انّ كلامه فى المقلّد الغير الجازم بل ظاهر مجموع كلامه فى المقام وفيما ذكره فى الاحتجاج على حجيّة اخبار الآحاد ذلك ومن هنا يظهر انّه لا وجه لما نسب الى الشيخ فى بيان عداد الاقوال.
قوله (كذلك الأصل فيه عدم ترتّب الآثار المذكورة من الجبر الخ) فانّ الحكم بحجيّة ما لا يكون حجّة فى نفسه لو لا الجابر او سقوط ما هو معتبر فى نفسه او تقديم احدى الحجّتين على الأخرى مع الشّك يلازم التديّن بحكم لم يعلم ثبوته من الشّارع.
قوله (فالكلام ان كان ظاهرا فى معنى بنفسه او بالقرائن الدّاخلة الخ) الظاهر انّ ذكر القرائن الدّاخلة انّما هو من باب المثال لا التخصيص وذلك لانّ الثابت فى باب الالفاظ من حجيّة الظواهر بالخصوص فى تشخيص المرادات هو حجيّة ظهور الكلام عرفا فى معنى سواء كان ذلك الظهور بنفس الكلام او بواسطة القرائن الداخليّة او الخارجيّة المعتبرة عند اهل اللّسان وبعبارة أخرى المراد من حجيّة الظواهر فى تشخيص المرادات هو انّ اللّفظ الظاهر فى معنى مطلقا كان الظهور بنفس اللّفظ او بمعونة القرائن مطلقا حجّة فى تعيين المراد واراد المصنّف قدسسره في المقام بيان انّه اذا ظنّ بمراد الشارع من امارة خارجيّة غير معتبرة من دون ان يوجب ظهورا للكلام فى ارادة ذلك المعنى لا يجدى لا انّه كذلك ولو كانت تلك الامارة الخارجيّة موجبة لظهور الكلام فلا تغفل قوله (والفرق انّ فهم الاصحاب وتمسّكهم به كاشف ظنّى) اراد بذلك انّ القول بانجبار ضعف الدلالة بعمل الاصحاب اضعف من القول بالانجبار بفهم الاصحاب وان كان الانجبار بكلّ منهما ضعيفا غير معلوم المستند قوله (حيث ادّعى الاجماع على حجيّته ولم يثبت) والمدّعى هو الشيخ الاكبر فى كشف الغطاء.
قوله (وتفصيل الكلام فى الاوّل انّ المقابل له الخ) اعلم انّ الظّن المقابل للقياس واشباهه ممّا علم بعدم اعتباره ان كان اعتباره لأجل افادته الظّن النوعى فلا اشكال فى عدم وهنه بذلك وامّا ان كان اعتباره سواء كان من باب الظّن النّوعى او كان من باب التعبّد مقيّدا بصورة عدم الظّن على خلافه او كان مقيّدا بصورة حصول الظّن