معتبرا من باب التعبّد الثّانى اعتبار المرجّحات الداخليّة كاكثريّة السند وقوّة الظّن واعدليّة الراوى عند التعارض بما يكون اعتباره من باب الظّن النوعى ايضا وتساقطهما مع عدم المرجّح كذلك على الاوّل وهو فرض اعتباره من باب الظّن النّوعى ولا عبرة بالمرجّحات الخارجيّة كالشهرة ونحوها فانّها غير ملحوظة فى الظنون النوعيّة لانّها انّما تلاحظ حيث كانت الحجّة نفس الوصف دون الامارة المفيدة للظنّ النوعى وعدم اعتبار الترجيح مط وسقوطه رأسا على الثانى وهو فرض اعتباره من باب السببيّة والتعبّد عند معارضته بدليل اجتهادىّ معتبر من باب الظّن النوعى كما هو الحال لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الوصف حيث تزول حجيّته بقيام امارة على خلافه مطلقا الثالث اعتبار المثبت على الاوّل بخلافه على الثانى قوله (الى نقض اليقين بالشكّ فتامّل جدّا) لعلّه اشارة الى خصوص الوجه الثالث بانّ مع فرض كون المراد من الشكّ الوارد فى الاخبار هو تساوى الطرفين لا يفيد ما ذكره لشمولها صورة الظّن بالخلاف فانّ ارتفاع الشكّ ح قهرىّ وان شئت قلت انّ قيام الدليل على عدم اعتبار ظنّ بالخصوص او عدم قيام الدليل على اعتبار الظّن لا يوجب ارتفاع وصف الظّن وصيرورة الاحتمال المخالف له موضوعا للحكم بالابقاء واحتمالا مساويا قوله (فلا يرد ما اورد عليه من انّ الظّن كاليقين) لا يخفى انّ ورود الايراد على الشهيد من عدم جواز اجتماع الظّن والشكّ ايضا مبنىّ على ان يكون المراد بالظنّ فى كلام الشهيد ره الظّن الشخصى امّا لو كان مراده الظّن النوعىّ فلا ينافى الظّن بالخلاف فضلا عن الشكّ الّا ان المنقول عن المصنّف منع ما ذكرنا بانّ الظّن النوعى صفة فى الامارة ومن شأنها بحسب طبيعتها فلا يعقل الحكم باجتماعه مع الشكّ الّذى هو من الاوصاف القائمة بنفس المكلّف ضرورة لزوم وحدة الموضوع فى تحقّق الاجتماع وصدقه فتامّل قوله (نعم يرد على ما ذكرنا من التّوجيه) لا يخفى انّ قول الشهيد فيئول الخ لا دخل له باصل توهّم التناقض فى قولهم اليقين لا يرفعه الشكّ بل غرضه بيان ما يحصل فى مورد الاستصحاب بعد ملاحظة الحالة السّابقة فهو تفريع على قوله لاصالة بقاء ما كان وانّما رفع التناقض بقوله بل المعنيّ به الخ بقى امور ينبغى التنبيه عليها الأوّل انّه اذا علم بحدوث حادث وشكّ فى تعيينه كما اذا علم بموت شخص وتردّد بين كونه زيدا او عمروا والمحكىّ عن المشهور عدم جريان الاستصحاب فى ذلك مط للتّعارض وقد يقال انّ حكمه يعلم ممّا سيأتى فى تعارض الاستصحابين ولاجل هذا لم يتعرّض المصنّف لخصوص هذا العنوان وقد يقال انّ حكم المشهور بالتّعارض والتّساقط هنا مبنى على اعتبار الاصول المثبتة واختلافهم فيما سيأتى مبنىّ على عدمه ووقوع التعارض من حيث ترتيب آثارهما الشرعيّة وقد يقال انّ موضوع كلامهم هناك وان كان يعمّ المقام وهو ما كان التعارض فيه ناشيا من العلم الاجمالى الّا انّ اختلافهم هناك انّما هو فى خصوص ما كان التعارض ذاتيّا وعلى اىّ حال فالبحث هنا فى مقامين الاوّل فى التّمسك بالاستصحاب لتعيين الحادث المجهول ولا خلاف فى عدم الصحّة والسرّ فى ذلك معارضة