اصالة عدم موت كلّ بالآخر مضافا إلى انّها من المثبت على انّ من المسلّم عندهم عدم صحّة اثبات الفصول بالاصول لانّ قيام الجنس بالفصل انّما هو بوجوده الواقعى والاصل انّما يثبت الوجود الظاهرى للفصل بمعنى ترتيب آثار الواقع عند الشكّ فاذا علم برجحان فعل وتردّد بين كونه واجبا او مستحبّا فاصالة البراءة عن وجوبه فى الظاهر وعدم ترتّب العقاب على تركه عقلا لا يثبت كونه مستحبّا حتّى على القول بالاصل المثبت فانّ مفاد الاصل هو جواز الترك فى الظاهر والحكم بالاستحباب للعلم بجنسه وهو مطلق الرجحان فى الواقع وثبوت فصله وهو جواز الترك فى الظاهر بالاصل كما ترى ويقال فى المقام انّ استصحاب عدم موت زيد مثلا لا يفيد قيام الموت المعلوم بالاجمال بعمرو الثاني فى التّمسك بالاستصحاب لترتيب الآثار المترتّبة على مورد الاصل فى المحتملين مط على القول بالمثبت وخصوص الآثار الشرعيّة الّتى تكون من دون واسطة عقليّة او عاديّة بناء على عدم اعتبار الاصول المثبتة وهذا يتصوّر على وجوه من غير فرق فيها بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة الأوّل ان لا يتولّد من العلم الاجمالى بوقوع الحادث خطاب تفصيلىّ يلزم من جريان الاصل فى اطراف العلم طرحه كما اذا علم بنجاسة ثوبه او موت موكّله ويعمل فى هذا القسم بكلّ من الاصلين اذ لا يلزم عليه سوى المخالفة الالتزاميّة للعلم الاجمالى فيحكم بطهارة ثوبه وحيوة موكّله الثانى ان يكون الاثر مترتّبا على احدهما دون الآخر كما اذا علم بنجاسة ثوبه او ثوب شخص آخر لا يبتلى به عادة ويعمل فى هذا القسم بالاصل فى مورد الابتلاء الثالث ان يتولّد من العلم الاجمالى خطاب تفصيلىّ ولا يجوز العمل بالاصلين تعيينا وتخييرا الأمر الثّانى انّه اذا ثبت حكم لموضوع وكانت لهذا الحكم جهتان سواء كانتا خارجتين من حقيقة الموضوع او كانت إحداهما داخلة والاخرى خارجة وكان ثبوت الحكم من إحداهما قطعيّا ومن الاخرى مشكوكا سواء كانت الجهة الّتى من اجلها كان الحكم قطعيّا ذاتيّة او خارجيّة وحصل القطع بارتفاع الجهة المقطوع بها فهل يصحّ استصحاب اصل الحكم باحتمال وجود علّته الاخرى او حدوثها وهذا يسمّى استصحابا عرضيّا كما اذا تولّد حيوان من الغنم والكلب ولا يلحق باحدهما فى الاسم مع تلطّخه بالدّم حين تولّده فبعد غسله بالماء بمقدار ما يحتاج اليه المتلطّخ بالدّم كأن غسّل مثلا بالماء الجارى بحيث يقطع بزوال النجاسة العارضة بسبب الدّم فهل يجوز استصحاب نجاسة المشكوكة باحتمال تولّده من الكلب ام لا وكذا الحرمة المتعلّقة باكل لحم الحيوان المردّد بين كونه مأكولا وغيره الثابتة حال حياته هل يجوز استصحابها بعد التذكية الشرعيّة على نحو تذكية الحيوان المأكول لحمه والمشهور عدم حجيّة هذا الاستصحاب مستدلّين بانّ جهة ثبوت الحكم قد علم زوالها والجهة المشكوكة الآن كانت مشكوكة من اوّل الأمر والصّواب أن يقال انّ الجهة الموجبة لثبوت الحكم اوّلا امّا تقييديّة او تعليليّة فانّ قولك اكرم زيدا عالما قد يكون الموضوع فيه لوجوب الاكرام زيدا الموصوف بكونه عالما بحيث يكون جزء للموضوع وقد يكون الوصف علّة لعروض الحكم بان يكون