كما فى المتن فاللّازم هو الاكتفاء باطمينان النّفس فانّه الاقرب الى المتعذّر ويكون بمنزلته عند العرف والعقلاء ولا وجه حينئذ للترخيص فى الرّجوع الى مطلق الظّن قوله (بعدم وجود دليل التّكليف فى الكتب الاربعة) وفى الآيات المتعلّقة بالاحكام ولا بدّ من الرّجوع الى كتب الفتاوى حتّى يعرف الخلاف والوفاق ولعلّه اطّلع على اجماع على خلاف مقتضى الاصل والحاصل انّ المناط هو حصول الظّن الاطمينانى بعدم وجود دليل التّكليف وفى امثال زماننا يكفى الرّجوع الى الكتب الاستدلاليّة المبسوطة المستقصية لتمام ادلّة المسألة.
قوله (ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعىّ) خلاصة القول انّه ان اراد من كلامه انّ اصالة البراءة لا تثبت اللّوازم كان مرجعه الى عدم اعتبار الاصول المثبتة ولا يختصّ هذا باصل البراءة بل هو جار فى جميع الاصول حتّى الاستصحاب على تفصيل يأتى فى محلّه وان أراد أنّ الحكم المترتّب على عدم حكم آخر لا يحكم بترتّبه بمجرّد نفى الحكم بالبراءة فهذا تارة يكون من حيث التّزاحم بين الحكمين من اجل عدم القدرة على امتثالهما معا كترتّب وجوب الازالة على عدم وجوب الصّلاة وبالعكس وفى هذا لا اشكال فى انّ باجراء البراءة عن احدهما يثبت الحكم الآخر لوضوح انّ اصالة البراءة تمنع عن تنجّز الحكم الواقعى فى مجريها وهذا كاف فى ترتّب الحكم الآخر وتارة يكون الحكم المترتّب على مجرى البراءة مترتّبا على نفى المؤاخذة واستحقاق العقوبة او ملازما له وفى هذا لا محيص عن اجراء البراءة بعد الفحص والالتزام بذلك الحكم المترتّب عليه قهرا وكذا ان كان مترتّبا على نفى الحكم الفعلى والاباحة الظاهريّة وتارة يكون الحكم مترتّبا على عدم الحرمة الواقعيّة او على عدم الوجوب الواقعى ففى البراءة العقليّة يكون من الواضح انّ حكم العقل بالبراءة ليس الّا فى مقام التّنجيز واذا كان الحكم مترتّبا على عدم ثبوت التكليف فى الواقع لم يكن موضوعه متحقّقا لعدم حكم العقل به وفى البراءة النقليّة لا بدّ ان ينظر فى ادلّتها من انّ مفادها هل هو نفى الحكم واثبات الاباحة فى مقام التكليف الفعلىّ وفى الظّاهر فقط ام هو نفى الحكم واثبات الاباحة من جميع الجهات حتّى من جهة ما يترتّب على الواقع من الحكم فانّ قول الشّارع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام لا بدّ ان يكون له لحاظ فى ذلك فان كان بلحاظ جميع ما للواقع من الآثار الشرعيّة فلا بدّ من الحكم بالترتّب وان كان الحكم بالاباحة من جهة رعاية التكليف الظّاهرى الفعلىّ فلا يترتّب عليه وهذا هو الظاهر وعلى اىّ تقدير لا يمنع ذلك عن اجراء البراءة فانّها لا محالة تجرى فى الشّبهة البدويّة بعد الفحص واليأس ويكون الحكم المترتّب على عدم الحرمة الواقعيّة كوجوب الحجّ عند عدمها للامر الفلانى دينا كان او غيره فى الترتّب وعدمه دائرا مدار تحقّق موضوعه وعدمه فان كان الحكم بالاباحة من حيث