المأخوذ فى القضيّة الشرعيّة ماخوذا على نحو الاستيعاب والاستغراق ومجموع الوجودات والاحسن ما افاده المصنّف ره من التفصيل بين ما اذا استلزم ترك الفحص الوقوع فى مخالفة التكليف كثيرا فيجب كما فى الموارد المنقولة فيها وجوب الفحص عن الاصحاب وعدمه فى غيره وذلك لانّ بناء العرف والعقلاء على عدم اجراء الاصل فى القسم الاوّل الّا بعد الفحص واطلاق الاخبار ايضا منصرف عنه والمقتضى لوجوب امتثال الواقعيّات وهو اطلاق ادلّتها موجود فيجب الفحص مقدّمة وأمّا لو لم يستلزم ترك الفحص المحذور المذكور فمقتضى العقل والنّقل عدم الوجوب والإنصاف جريان هذا التّفصيل فى الشّبهة التحريميّة ايضا لعدم ثبوت الاجماع على عدم وجوبه حتّى فى صورة استلزام تركه للتفويت كثيرا بل المتيقّن منه غير هذه الصّورة وانصراف الاخبار المصرّحة بجواز الارتكاب فى الشّبهة التحريميّة عن هذه الصّورة ثمّ لا يخفى انّ عدم وجوب الفحص فى الشّبهات الموضوعيّة انّما هو فيما يكون العلم بالموضوع محتاجا الى تمهيد مقدّمات وامّا اذا كانت مقدّمات العلم حاصلة بحيث لا يحتاج حصول العلم الى ازيد من النّظر فلا اشكال فى وجوبه لوضوح عدم صدق الفحص على مجرّد النّظر سواء كانت الشّبهة تحريميّة او وجوبيّة ولا يجوز شرب المائع المردّد بين كونه خمرا او خلّا عند ما يحصل العلم باحدهما بالنظر مثلا قوله (وايّد ذلك المحقّق القمّى قدسسره) وذلك فى شرائط العمل بخبر الواحد قوله (واشكل منه فرقهم بين الموارد) حتّى من الفقيه الواحد كما عرفت فى المتن من كلامى العلّامة ره في التّحرير وهذا كما سيجيء فى كلام المحقّق القمّى ره حيث فرّق بين اصالة عدم بلوغ الماء الملاقى للنّجاسة كرّا المستلزمة لنجاسة الملاقى واصالة عدم الدّين المستلزمة لوجوب الحجّ قوله (وعدم الاقتصار على القدر المعلوم فلا يخفى ما فيه) فانّه زعم من الامر بقبول قول العادل وردّ خبر الفاسق انّ وجوب عدالة الرّاوى ذاتىّ نفسىّ فاوجب الفحص مع انّه قد تقرّر فى محلّه انّ وجوبه شرطىّ غيرىّ فمتى تحقّق الشرط بنفسه وجب القبول من دون فحص ومتى لم يتحقّق فلا يجب تحصيله حتّى يجب الفحص فيجوز التوقّف الى ان يعلم العدالة بنفسها من دون فحص عنها.
قوله (وامّا الكلام فى مقدار الفحص) فهل يجب استفراغ الوسع فى تحصيل العلم بالدّليل وعدمه مع الامكان او يكفى الظّن مط او يشترط حصول ما يطمئنّ به النّفس ويسكن لديه القلب بعد التنزّل عن العلم ويسمّى ذلك بالعلم العرفى وجوه اوجهها الاخير فانّ مقتضى القاعدة سيّما بملاحظة العلم الاجمالى وجوب تحصيل العلم بعدم ما يثبت التّكليف وعدم اجراء الاصل الّا بعده الّا انّه لمّا كان تحصيل العلم فى امثال زماننا مستلزما للحرج وتعطيل استعلام سائر التكاليف