يحتمل عدم وقوعه فيه) الظّاهر زيادة لفظة عدم وان كان فى النّسخ حتّى نسخ الاصل موجودا كما لا يخفى على المتامّل قوله (من دون احراز عدم المانع ولو بالاصل محلّ تامّل فتامّل) لعلّ وجهه انّ عدم العلم بالمانع فى حكم العلم بعدمه لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال المانع مع احراز المقتضى فلا يحتاج الى احرازه ولو بالاصل ويمكن ان يكون اشارة الى انّ مع فرض الجهل بالتّاريخين اذا حكم بالتّعارض والتّساقط كما هو المشهور بل هو صريح الكتاب ايضا فلا يمكن احراز عدم المانع بالاصل.
قوله (كما لا وجه لما ذكره فى تخصيص مجرى الاصل الخ) حيث قال كلّ نصّ بيّن فيه اجزاء ذلك المركّب كان دالّا على عدم جزئيّة ما لم يذكر فيه فيكون نفى ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا لا معلوما بالاصل انتهى والجواب عنه ما افاده المصنّف ره من انّ النّص ربما يكون مجملا أو لا نصّ فى المسألة.
قوله فنقول قد ادّعى فخر الدّين فى الايضاح فى باب الرّهن) لا بأس قبل الورود فى معنى لا ضرر وبيان المراد من هذه الهيئة من ذكر أمور الأوّل انّه ان كان اجراء البراءة فى مورد مستلزما للضّرر وقد عمّه ما دلّ على نفى الضّرر كما اشار اليه المصنّف كان دليلا كسائر الادلّة الاجتهاديّة الحاكمة على البراءة بل نفى الضّرر حاكم على الادلّة ايضا ولا مجرى للبراءة عقلا ولا نقلا ولا اختصاص بالمنع عنها بنفى الضّرر فانّ جميع الاحكام قواعد شرعيّة واذا كانت فى المسألة قاعدة مستفادة من دليل اجتهادىّ لا يكون العقل مستقلّا بقبح العقاب لعدم تحقّق موضوع حكمه ولا يكون الشّرع حاكما بالبراءة لعدم كون المورد ح مشتبه الحكم او ممّا لا يعلم على اختلاف السنة ادلّتها وان لم يكن مجرى البراءة مستلزما للضّرر فلا وجه لهذا الاشتراط أصلا الثّاني نقل دعوى تواتر الاخبار على نفى الضّرر والضّرار عن فخر الدّين جماعة منهم النّراقى فى العوائد ونقل فيها احدى عشر رواية ويمكن دعوى تواترها اجمالا بمعنى دعوى القطع بصدور واحد منها مع كثرتها عن المعصوم ع بل يمكن دعوى التّواتر اللّفظى والمعنوىّ فى خصوص لفظ لا ضرر ولا يخفى انّ الحاجة الى اثبات التّواتر انّما هى بناء على عدم حجيّة اخبار الآحاد والّا فلا اشكال فى حجيّة الاخبار الواردة فى الباب مع اشتمالها على ما يكون موثّقا بحسب الاصطلاح وعمل الاصحاب طرّا بها يكفى فى اثبات هذه القاعدة فلا حاجة الى ذكر اسانيدها وتصحيحها الثالث الظّاهر انّ الضّرر هو ما يقابل النفع من غير فرق بين كونه فى النّفس او فى المال او فى العرض وليس المراد به تقابل الوجود بالوجود حتّى يخرج عنه مثل ما لو احدث فى الشّجرة فعلا لا تنمى ولا تثمر اصلا او فى الزّمان المتعارف لها فانّه ليس من الوجودىّ المقابل للوجود ومع ذلك يعدّ عند العرف ضررا ولا تقابل العدم بالعدم كى يشمل مثل عدم وجود الكتاب عند طالب