البناء على العمل على طبق الحالة السّابقة ويكون كناية عن انشاء الحكم المماثل وينقدح من هذا انّه لا يجوز التصرّف فى لفظ اليقين بالتجوّز او الاضمار فضلا عن لزومه وما أفاده رحمهالله من لزومه على اىّ تقدير ممنوع لما عرفت من انّ النّهى لا بدّ ان يتعلّق بما يكون اختياريّا للمكلّف وليس هنا امر اختيارىّ سوى بناء المكلّف على العمل على طبق الحالة السّابقة ولا محيص الّا بصرف النّهى إليه لا يقال مقتضى ما ذكرت من كون المنهىّ عنه من حيث فعل المكلّف هو لزوم البناء على اليقين والعمل بآثاره كون مفاد هذا الخطاب ضرب قاعدة بلحاظ اليقين وآثاره دون المتيقّن واليقين لا اثر له فى المقام بل الاثر انّما هو للمتيقّن وهو الوضوء لا اليقين بالوضوء فانّه يقال نعم اذا كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنّظر الاستقلالى لكان الامر كذلك ولكنّه ممنوع بل الظاهر كما عرفت من قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ عند العرف هو كونه كناية عن لزوم البناء والعمل عليه بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا ان كان حكما وبآثاره واحكامه ان كان موضوعا ومقتضى ذلك هو كون اليقين ملحوظا بنحو الآليّة والمرآتيّة فكانّه قال وليكن عملك فى حال الشكّ كعملك فى حال اليقين فاليقين ماخوذ مرآتا الى المتيقّن واذا كان مرآتا اليه يكون المقصود ترتيب آثار المتيقّن لا يقال سلّمنا الّا انّ من الواضح عدم تطرّق النقض الحقيقى الى نفس اليقين ولا بدّ من التصرّف لاجل صحّة النّهى عن نقضه اذ لا يصحّ النّهى فى مقام البناء والعمل عن نقض ما لا يتطرّق اليه النقض فإنّه يقال قد ذكرنا كون المصحّح لاسناد النقض هو اليقين وانّ العرف يفهم من قوله ع لا تنقض اليقين نقض نفس اليقين بلحاظ وحدة متعلّقه مع متعلّق الشكّ فتدبّر.
قوله (او المقتضى بالمعنى الاخصّ) يعنى العلّة التامّة لو لا الرافع وهو المسمّى بالسّبب عند الاصوليّين فانّهم يطلقون المقتضى على خصوص ذلك بخلاف العرف واللّغة حيث يطلقونه على الاعمّ من ذلك ومن العلّة التامّة للحكم او الدليل قوله (فمعنى ذلك التوقّف عن الحكم بثبوت المقتضى بالفتح) اى عدم الحكم باعتبار الاستصحاب لا اعتباره والحكم بمقتضى الحالة السّابقة لانّ الحكم ببقاء المقتضى بالفتح فى حكم ترجيح عدم الرّافع وهو خلاف فرض التساقط وترجيح بلا مرجّح قوله (ويمكن ان يريد به اثبات البناء الخ) يعنى انّ المراد بقول المحقّق فيجب الحكم بثبوته فى الآن الثانى هو الحكم بثبوته تعبّدا عقليّا لبناء العقلاء على ذلك فى امورهم اذا احرز المقتضى وشكّ فى وجود الرّافع بناء منهم امّا على عدم رفع اليد عمّا احرز الّا مع العلم بارتفاعه وامّا على الركون على اصالة عدم الرافع على نحو ركونهم على اصالة عدم صدور الفعل عن سهو وخطاء وامثال ذلك من الاصول العقلائيّة وعلى كلّ تقدير ليس ذلك مبنيّا على رجحان البقاء وان كان فى مورده وفيه انّ هذا البناء منهم على اطلاقه ممنوع والظّاهر انّ بنائهم على ذلك انّما هو مع حصول الظّن ولو نوعا لا التعبّد مطلقا ولا بدّ