فى حكم العقل والعقلاء ان يكون مستندا الى امر لا الى التعبّد الصّرف نعم ذلك فى المجعولات الشرعيّة بمكان من الامكان والوقوع قوله (ويمكن ان يستفاد من كلامه السّابق الخ) وهو قوله والّذى نختاره ان ينظر فى دليل ذلك الحكم المذكور بعد ذكر الاقوال فى ذيل قول المصنّف والاقوى هو القول التّاسع قوله (يظهر بالتامّل عدم استقامته فى نفسه) وذلك لانّ كون العامّ مقتضيا والخاصّ مانعا وكذا المطلق والمقيّد خارج عن الاصطلاح لانّ اللّفظ المجرّد عن القرينة بوصف التجرّد ظاهر فى المعنى وامّا مع اقترانه بها لا ظهور له حتّى يكون القرينة مانعة وعلى فرض تسليم انّ للّفظ ظهورا شأنيّا فى المراد ووجود القرينة مانع عن الظّهور فعلا فالمخصّص رافع ومانع عن تحقّق الظهور لا انّه رافع بعد وجوده ومن المعلوم انّ المانع أعمّ من الرّافع اذ يصدق ايضا على الدافع المباين بحسب الحقيقة قوله (وعدم انطباقه على قوله المتقدّم الخ) نقل عنه قدسسره انّه كتب فى الحاشية اى الّذى فى كلامنا لا فى كلامه فانّ هذا الكلام عن المحقّق متأخّر عن ذلك الدليل انتهى ويرشد إليه العبارة المتقدّمة فى ذيل قوله والاقوى هو القول التّاسع ثمّ إنّ الوجه فى عدم الانطباق هو انّ قوله والّذى نختاره صريح فى ارادة التفصيل فى عنوان الاستصحاب واخراج بعض افراده واين هذا من التوجيه بارادة التّمسك بالظهور اللّفظى عند الشكّ فى الصّارف فليتامّل قوله (كما نبّه عليه فى المعالم وتبعه غيره فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ دعوى كون اللّفظ المجرّد عن القرينة بوصف التجرّد ظاهر فى المعنى بحيث يكون عدم قيام القرينة مأخوذا فى اصل الظّهور وعدم الخاصّ مأخوذا فى اقتضاء العامّ للعموم دعوى بلا برهان ومناف لما عليه قدسسره فى المخصّصات المنفصلة من كون العامّ بنفسه مقتضيا قوله (ومنها انّ الثابت فى الزمان الاوّل ممكن الثبوت الخ) ما استدلّ به على اعتبار الاستصحاب عقلا وجوه الأوّل انّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة لم يمكن استفادة الاحكام الشرعيّة من الادلّة اللفظيّة وفيه انّ الاصول اللفظيّة قواعد مجمع عليها ولا يقاس بها موضع الخلاف وهى خارجة عن الاستصحاب المصطلح الثاني انّه لو لاه لم يثبت الاحكام الشرعيّة لجواز النّسخ ح وفيه انّ اصالة عدم النّسخ ممّا اجمع عليه ايضا مضافا الى انّ من ملاحظة غلبة بقاء الاحكام الشرعيّة وعدم نسخها يحصل الظّن بالبقاء وعدم النّسخ فى مورد الشكّ والى انّ لو لاه لاختلّ نظام الدّين والى انّ النّسخ قسم من التخصيص واصالة عدمه من الاصول اللفظيّة الخارجة عن الاستصحاب المصطلح الثالث ما ذكره البيضاوى فى منهاج الاصول من انّ ما ثبت ولم يظهر زواله ظنّ بقائه ولو لا ذلك لما تقرّرت المعجزة لتوقّفها على العادة ويريد من كلامه هذا انّه لو لا ان يكون الثّابت فى الزّمان الاوّل على وجه لم يظهر زواله لا قطعا ولا ظنّا مظنون البقاء