قوله (بعد معرفة انّ المناط كون احدهما اقرب) فانّ بعد معرفة المناط يكون التشخيص موكولا الى نظر الفقيه قوله (وفى حكم الترجيح بهذه الامور) وذلك لانّ مناط حجّية الخبر ان كان هو عدالة الراوى فاللّازم تقديم رواية من كان عدالته ثابتة بطريق اقوى من طريق عدالة الاخر وان كان هو الوثوق والاطمينان لا صفة العدالة من حيث هى فكذلك.
قوله (ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى) سواء كان بصيغة المفعول او الفاعل ولكنّ الصّواب ان يقرء بصيغة المفعول ويكون فى حكمه التباس اسم المزكّى بصيغة الفاعل بين من يجوز الاعتماد عليه وغيره قوله (ومنها ان يكون طريق تحمّل احد الراويين) فانّ طرق تحمّل الرواية عند جمع سبعة وعند اخرين ثمانية من دون نزاع معنوىّ فانّ من عدّها سبعة ادرج الوصيّة فى الاعلام ومن عدّها ثمانية جعلها قسما عليحدة وهى السّماع من لفظ الشيخ والقرائة عليه والاجازة والمناولة والكتابة والاعلام والوصيّة والوجادة والاوّل اعلى الكلّ حتّى من الثانى فلا تغفل.
قوله (ومنها اضطراب المتن) كرواية الدم المشتبه بالحيض والقرحة بانّ خروجه عن الايمن علامة الحيض كما فى الكافى وكثير من نسخ التهذيب او عن الايسر كما فى بعضها الأخر قوله (وهو اثبات مسئلة علميّة بخبر الواحد) لا يخفى انّ الممنوع هو اثبات المسئلة الاعتقاديّة بخبر الواحد وامّا العملّية فلا فرق بين الاصوليّة والفرعيّة والعجب من المحقّق كيف توهّم انّ المستند هو خصوص رواية ما سمعته منّى يشبه قول الناس ففيه التقيّة مع انّ الاخبار المستفيضة المتقدّمة قد دلّت على التّرجيح بمخالفة العامّة قوله (انّ ترجيح احد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن ان يكون بوجوه امّا الفرق بين الوجه الثانى والرابع اختصاص الرّابع بما اذا كان فى القضيّة خبر خصوصا اذا كان خبران متعارضان احدهما موافق للعامّة والاخر مخالف لهم بخلاف الثّانى فانّه يعمّ موارد انتفاء الخبر اصلا ويكون مخالفة العامّة على الوجه الثانى امارة وكاشفا عن ثبوت الحقّ فى خلافهم ولازمه فيما اذا انحصر الاحتمال فى المسئلة فى اثنين كون الحقّ هو الاحتمال المخالف لهم وفيما لم ينحصر كونه بين الاحتمالات المخالفة لهم فيعمل مع الاحتمال الموافق لهم معاملة العدم ومع غيره من الاحتمالات بمقتضى الاصول والقواعد المقرّرة هذا مضافا الى انّ الوجه الرابع انّما يكشف عن صدور الموافق لهم من الخبرين تقيّة لا عن كون مضمونه باطلا بخلاف الوجه الثانى فانّه يكشف عن كون مضمون الموافق لهم باطلا ولا يكشف عن صدوره تقيّة وامّا الوجه الاوّل والثالث فبعد اشتراكهما فى كون الاخذ بمخالف العامّة من باب التعبّد بمعنى انّ الاخذ بالخلاف لا يكون كاشفا عن شيء يكون الفرق بينهما انّ الاوّل يختصّ بما كان خبران متعارضان احدهما موافق لهم والاخر مخالف بخلاف الثالث فانّه يعمّ موارد فقد الخبر وانتفائه رأسا فانّ بعد البناء على كون مخالفة العامّة من العناوين المطلوبة فى نفسها يكون مطلوبة اينما حصل من دون توقّف على وجود خبر فى البين ثمّ انّ الترجيح بمخالفة العامّة فى الخبرين المتعارضين على الوجه الاوّل يكون من باب