احتمل وجود عنوان آخر فيه يوجب حكما آخر ام لا واختلاف الحكمين فى الفعل الواحد انّما هو بواسطة اختلاف العنوان وتبدّل الحكم حينئذ ليس من قبيل تبدّل حكم ظاهرى بحكم واقعى بل التبدّل ح من باب تبدّل حكم واقعى بحكم واقعىّ آخر بسبب اختلاف الموضوع كالقصر والإتمام المسبّبين عن السفر والحضر وقد تقدّم انّ الكذب الّذى يتوقّف عليه انجاء النّبى قبيح اذا لم يلتفت الى هذا التوقّف ويكون حراما والصّدق الموجب لهلاكه حسن اذا لم يلتفت الى ذلك والحاصل انّ مجرّد احتمال الخلاف لا يضرّ بالوجوب والحرمة النّاشئين عن الحسن والقبح الملتفت اليهما فليس العقل قد يثبت الحكم الواقعى وقد يثبت الحكم الظّاهرى بل شأنه اثبات الحكم الواقعى ابدا الثّاني قد عرفت فيما مرّ مفصّلا انّ القطع المتعلّق بحكم فبالنّسبة الى نفس الحكم المتعلّق به لا يصحّ ان يكون دخيلا فى موضوعه ويمتنع تقييد الحكم او اطلاقه بالعلم والجهل به والمثال الّذى ذكره يرجع المنع فيه الى المنع عن الخوض فى المقدّمات والى هذا يشير المصنّف بقوله وفساده يظهر ممّا سبق من اوّل المسألة الى هنا والّا فلو اراد المولى العرفى المنع عن العمل بالقطع لم يصحّ ذلك قطعا الثّالث أنّه قد اتّضح فى مسئلة الملازمة رجوع جهات التّكليف حقيقة الى جهات المكلّف به الرّابع انّ العقل اذا قطع بالمنع عن الشّارع فلا اشكال فى عدم استقلاله بالحجيّة واذا احتمل المنع فامّا ان يستقلّ بالحجيّة وامّا لا وعلى اىّ حال فلا معنى لقوله يستقلّ بحجيّة القطع فى الظّاهر ما لم يثبت المنع الخامس انّه لو سلّم ما ذكره فغايته امكان منع الشّارع عن العمل بقطع القطّاع وهذا لا يكفى فى منعه عن العمل بقطعه ما لم يثبت المنع بالدّليل لوضوح انّ العمل بالقطع حسن عقلا ما لم يثبت المنع الشّرعى وان أراد أنّ القطّاع مع احتماله المنع عن العمل بقطعه فلا اعتبار بقطعه لعدم علمه بحجيّة قطعه واعتباره فهذا يرجع الى عدم قطعه بالحكم او الموضوع لانّ عقله ح يتوقّف عن الحكم ولا يستقلّ به ولو فى مرحلة الظّاهر وتوهّم أنّه لو سلّم امكان منع الشّارع عن العمل بقطعه فيكفى فى وقوعه ومنعه ما ورد فى المنع عن العقول الظنيّة وعن القياس من التّعليل بكثرة الخطإ في غير محلّه لوضوح عدم الملازمة بين حصول القطع ممّا لم يتعارف حصوله منه وكثرة الوقوع فى الخطاء فتامّل قوله (فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار الخ) المراد من القاعدة فى المقام هو حكم العقل وبناء العقلاء وهو المتّبع فى باب الاطاعة وكيفيّتها حتّى يثبت منع من الشّارع للاتّفاق على انّ الحاكم بالاستقلال فى باب الاطاعة هو العقل وللشّارع ان يتصرّف فى كيفيّتها لانّ حكم العقل انّما هو لأجل رعاية امتثال التّكاليف الشرعيّة فللشّارع ان يتصرّف فى كيفيّة امتثال احكامه امّا باعتبار امر زائد على ما يراه العقل اطاعة كبعض مراتب الرّياء حيث قامت الادلّة الشرعيّة على لزوم خلوّ العبادة عن ادنى شائبة الرّياء وامّا بالاكتفاء بما لا يراه العقل كافيا فى الاطاعة كما فى بعض الاصول الشرعيّة الجارى فى مقام تفريغ الذّمة عن الاشتغال ولا اشكال فى انّ مع