قيام الدّليل على التصرّف وثبوت منع من الشّارع عمّا يراه العقل اطاعة وجعله طريقا خاصّا فى امتثال او امره بخلاف ما يسلكونه العبيد فى اطاعة احكام مواليهم كان هو المتّبع ومع عدمه فالحاكم هو العقل فان قلت إنّ مجرّد احتمال منع الشّارع عن طريقة العرف والعقلاء والامتثال الاجمالى مع التمكّن من التّفصيلى كاف فى استقلال العقل بعدم الاكتفاء به لانّه عدول عن الامتثال التّفصيلى الى الاحتمالى وذلك نظير حكم العقل بالتّعيين فى مقام الدّوران بينه وبين التّخيير قلت استقلال العقل بعدم الاكتفاء ممنوع فانّ المفروض فى المقام وجود طريق عقلائى وانّما الاحتمال فى المانع عنه فعدم الاكتفاء عدول عن الطّريق العقلائى اليقينىّ بمجرّد الاحتمال والتّنظير فى غير محلّه هذا غاية ما يقفى توضيح مراده ره من مقتضى القاعدة وتفصيل الكلام أنّه لا اشكال فى جواز الاقتصار بالعلم الاجمالى فى غير العبادات سواء كان من الواجبات التوصليّة والتّسبيبات المحضة كما اذا غسل ثوبه النّجس ثلاث مرّات من دون اجتهاد وتقليد بل لو اغتسل فى حال النّوم او كان من العقود والايقاعات الّتى لم يكن مجرّد وقوعها فى الخارج مطلوبا للشّارع ومرتّبا عليه الأثر بل يشترط فى تأثير مطلوبه وقوعه من شخص خاصّ فإن أتى فى عقد النّكاح بجميع صوره المحتملة فقد ارتفع التّكليف وترتّب الآثار بل وان لم يأت بجميع المحتملات كأن اتى بواحد منها ثمّ علم باصابة الواقع فانّ المقصود من الفعل وقوعه فى الخارج باىّ وجه اتّفق من دون مدخليّة شيء آخر فيه ولم نعرف فى ذلك مخالفا وامّا فى العبادات فالظّاهر عدم الاشكال ايضا فيما لا يمكن بسهولة تحصيل العلم التّفصيلى او ما يقوم مقامه فى كفاية الاحتياط فى رفع التّكليف وفاقا للاكثر للقطع بصدق الاطاعة اذا اتى بما كان المأمور به فى ضمنه فيجوز لمن شكّ فى مدخليّة شيء فى الوضوء او الصّلاة من حيث كونه شرطا او جزء ان ياتى بهما مع ذلك المشكوك لانّه ان كان فى الواقع جزء فقداتى به وان لم يكن جزء فالمفروض عدم كونه مانعا ولا دليل على كونه منافيا لحصول الإطاعة خلافا للحلّى ره كما ستعرفه مستندا فى ذلك الى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه يعنى يشترط فى صحّة العبادة تعيين كونها واجبة او مندوبة ومع الاشتباه وتعدّد الصّلاة لا يمكن تحصيل العلم بالوجه وخلافا لجمع من المتاخّرين حيث وافقوه على ما حكى عنهم المحدّث البحرانى معلّلين بلزوم التّشريع فى التعدّد والاحتياط وذلك لانّ الواجب ليس الّا فعلا واحدا والآتي بازيد من واحد آت بما ليس من الدّين فيصدق عليه التّشريع ويرد على الأوّل أوّلا نفى الدّليل على لزوم نيّة الوجه لا من الشّرع ولا من العقل ويكفى فى صحّة العبادة قصد القربة واحتمال كونها مامورا بها وثانيا أنّ ذلك فيما يتمكّن المكلّف من تحصيل العلم التّفصيلى وثالثا أنّ ثبوت التّكليف بالصّلاة المتوجّه فيها الى القبلة واشتغال الذمّة بها على وجه اليقين يقتضى الإتيان بجميع ما يحتمل كونه مطلوبا فيجوز للمصلّى اتيان الصّلاة مكرّرا بل