انّ واحدا من الفعل والترك واجب والأخر محرّم فهو الشبهة الموضوعيّة من الشّك فى التكليف الّذى هو مفروض المقام واذا علم انّ احد الفعلين واجب والأخر محرّم واشتبه احدهما بالآخر فهو الشبهة الموضوعيّة من الشّك فى المكلّف به ومن هذا تعلم انّ الامثلة المذكورة فى المقام كلّها مفروضة فى موضوع واحد كالمرأة الواحدة المردّدة والمائع الواحد المردّد وكذلك زيد المشتبه حاله من حيث الفسق والعدالة واذا فرضت الشبهة فى موضوعين كالابتلاء بمرأتين إحداهما واجبة الوطى والاخرى اجنبيّة واشتبهتا ام الابتلاء بما يعين احدهما الخلّ المحلوف على شربه والأخر خمر واشتبها ام الابتلاء بشخصين احدهما عادل يجب اكرامه والأخر فاسق يحرم اكرامه واشتبها كان من الشّك فى المكلّف به ثمّ انّ المثال الّذى ذكره المصنّف وهو اشتباه حال زيد من حيث الفسق والعدالة لا بدّ ان يفرض فيما لم يكن لزيد حالة سابقة متيقّنة من حيث احدهما والّا فيكون كالمثالين الاوّلين خارجا عن المقام لوجود اصل موضوعىّ حاكم رافع للشّبهة تعبّدا قوله واصالة عدم وجوب الوطى) ذكره على سبيل التاييد وقطع النظر عن اصالة عدم الزوجيّة والّا فمعها يثبت حرمة الوطى ويرتفع موضوع الوجوب ثمّ إنّ النكتة فى جريان اصالة الاباحة فى المثال الثانى دون الاوّل هى انّ اصالة عدم الحلف على شرب هذا المائع لا يثبت كونه خمرا ولا بدّ فى مقام الشّبهة من اجراء اصالة الإباحة بخلاف الاوّل فانّ اصالة عدم الزوجيّة يترتّب عليها حرمة الوطى وكونها اجنبيّة من دون ان يكون اصلا مثبتا.
قوله (لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها) ووجود المقتضى عبارة عن حكم العقل وبناء العقلاء فانّ الامر فى باب الاطاعة والعصيان منوط بنظرهم ولا ريب فى انّهم يعدّون المرتكب لكلا المشتبهين عاصيا ويذمّونه ويحكمون باستحقاقه العقاب واذا كان بناء العقلاء على استحقاق العقوبة بمخالفة العلم الاجمالى والمثوبة على موافقته كما هو الحال فى العلم التّفصيلى وراجعنا انفسنا وفهمنا من وجداننا عدم صحّة الاعتذار بمثل هذا الجهل فكيف يصحّ القول بجواز ارتكاب كلا المشتبهين قوله ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا) قد يستدلّ لنفى المقتضى للحرمة بوضع الالفاظ للمعانى المعلومة او انصرافها بعد تسليم الوضع مط الى المعلومات انشاء واخبارا او انشاء فقط فمفاد قوله اجتنب عن الخمر وجوب الاجتناب عن الخمر المعلوم بعينه ولا يشمل الخمر المشتبه حتّى يجب الاجتناب عنه لانّ المقتضى وهو تعلّق نهى الشارع بالخمر المعلوم اجمالا مفقود وفيه المنع عن وضعها كذلك بل انّما وضعت بازاء المعانى النفس الأمريّة من حيث هى معرّاة عن ملاحظة تعلّق العلم بها وعدمه للتّبادر كيف ولو كانت موضوعة للمعانى المعلومة لزم حليّة العنوان المحرّم فى نفس الامر مع عدم علم المكلّف به بان يكون الخمر المشتبه حلالا فى الواقع لانّ المفروض