عدم شمول دليل الحرمة له ولا اظنّ احدا يلتزم بذلك حتّى من يقول بكون الالفاظ اسامى للامور المعلومة فانّ غاية ما يدّعيه هى الاباحة الظاهريّة ومعناه ثبوت المقتضى والمانع لا عدم المقتضى مضافا الى انّه يخرج بذلك عن محلّ الكلام لانّ الكلام فى صحّة اجراء الاصل وعدمها فى مقام اشتباه الحكم الواقعى ولا اشتباه على هذا التقدير لعدم شمول الادلّة ح للمشتبهات وحكمها مع هذا الفرض معلوم تفصيلا وهو الاباحة واقعا ولو سلّم وضعها بازاء المعلومات فالظاهر ممّن يدّعى ذلك هو ارادة الاعمّ من المعلوم اجمالا وامّا دعوى الانصراف فهى خلاف الوجدان ودعوى بلا بيّنة ولا برهان قوله (وغير ذلك) كقوله ع النّاس فى سعة ما لا يعلمون ورفع عن امّتى تسعة وسائر اخبار البراءة الشاملة للشبهة الحكميّة والموضوعيّة فإن قلت ما السّبب لاختصاص الذّكر فى الكتاب بالحديثين دون غيرهما قلت السّبب فى ذلك هو لفظة بعينه المذكورة فيهما ولاجلها كان ادّعاء انّ المراد من المعرفة والعلم هو التّفصيلى اقوى من الادّعاء فى غيرهما قوله (ويؤيّده اطلاق الأمثلة المذكورة فى بعض هذه الروايات) ويدفعه ما ذكره المصنّف فى الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من انّ الحلّ غير مستند الى اصالة الاباحة فى شيء من الامثلة الثلاثة قوله (ولكن هذه الأخبار وامثالها لا تصلح للمنع) امّا الاخبار العامّة الشاملة للشبهة الحكميّة والموضوعيّة كحديث الرفع والسّعة فبانّها تدلّ على حليّة المشتبه مع عدم العلم وقد عرفت انّه لا فرق فى العلم عند العرف والعقلاء بين العلم التّفصيلى والاجمالى وامّا الأمثلة المذكورة فى بعض الرّوايات فقد عرفت انّها خارجة عمّا نحن فيه والحلّ فيها غير مستند الى اصالة الإباحة وامّا الحديثان فقد يدّعى ظهورهما فى حليّة كلّ شيء مشتبه بالحرام ما لم يعلم حرمته تفصيلا والّا فلا فائدة فى ذكر قوله ع بعينه فيهما فانّ لفظة بعينه قيد للمعرفة والمؤدّى حينئذ فيهما اعتبار معرفة الحرام بشخصه ولا يتحقّق ذلك الّا اذا امكنت الاشارة الحسيّة اليه فاناء زيد المشتبه باناء عمرو مثلا مجهول باعتبار الامور المميّزة له فى الخارج عن اناء عمرو فليس معروفا بشخصه بحيث يصحّ الإشارة الحسّية اليه فهو محكوم بالحليّة والإنصاف أنّ الحديث الاوّل وهى رواية مسعدة بن صدقة كلّ شيء حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه لا يدلّ على ما ذكر ولا يفيد حليّة المشتبه اذا كان مقرونا بالعلم الاجمالى فانّ لفظ شيء وان كان باطلاقه شاملا لكلّ فرد مشكوك سواء كان الشّك بدويّا او مقرونا بالعلم الاجمالى الّا انّ لفظ تعرف ايضا مطلق ويشمل المعرفة التفصيليّة والإجماليّة والاطلاق الثانى لاظهريّته قرينة لارادة الشّك البدوى من لفظ شيء ويصير المعنى انّ كلّ شيء مشتبه بالشّبهة البدويّة فهو حلال حتّى تعلم حرمته تفصيلا او اجمالا ووجه الأظهريّة أنّ اطلاق الشيء احوالىّ بخلاف اطلاق الغاية فانّه من الاطلاق فى المادّة فان قلت إنّ الاطلاق الاوّل انّما هو بحسب المنطوق بخلاف الاطلاق فى الغاية الدّالة على ارتفاع حكم المغيّى فانّه بالمفهوم قلت قد بيّن فى محلّه انّ دلالة القضيّة على المفهوم لا يقصر عن