باصالة الفساد فى العقد وعدم ترتّب أثره ذكر ذلك من جهة انّ مجرّد الشّك فى انّها ذكر ام انثى يوجب الحرمة ولا معنى لاجراء الاصل الموضوعىّ لعدم الحاجة وعلى فرض الحاجة فان أريد من الاستصحاب استصحاب الجزئى اى استصحاب عدم ذكوريّة هذا الخنثى فهى ليس لها حالة سابقة متيقّنة لانّها من ابتدائها موضوع مردّد مشكوك الذكوريّة والأنوثيّة وان أريد منه استصحاب الكلّى اى استصحاب عدم ذكوريّة غير الموجودين يقينا فى السّابق كان يعلم قبل وجود الخنثى وجود مائة من الذّكور فى القرية مثلا وبعد وجودها يشكّ فى صيرورة الذّكور ازيد من مائة بواحد فيستصحب عدمها فهذا الاستصحاب لا يثبت انوثيّة الخنثى حتّى يجوز نكاحها الّا على القول بالاصل المثبت نعم لا اشكال فى صحّة استصحاب الاثر كاستصحاب وجوب حفظ الفرج قبل النّكاح الّا انّه قد اشرنا الى عدم الحاجة وعلى اىّ حال فالظّاهر الاتّفاق على عدم جواز التناكح بين الخنثى وغيره من معلوم الذكوريّة والانوثيّة ومجهولهما الّا ما يستظهر من عبارة الشّيخ فى مسئلة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا او زوجة ثمّ أنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم كلّ معاملة يترتّب الحكم فيها على عنوان الذّكورية والانوثيّة مثل انّ الشارع قد جعل ملك الرجل للاناث المحرّمات كالعمّة والخالة والأخت سببا للانعتاق فلو ملكت الخنثى إحداهنّ يحكم بعدم الانعتاق استصحابا له وبعدم تاثير الملك فيه.
قوله (فى امكان التعبّد به عقلا) اعلم انّه ليس النّزاع فى المقام فى الإمكان الذّاتى لوضوح انّ التعبّد به ليس من قبيل اجتماع المتناقضين ولا يتوهّم احد انّ التعبّد بالظنّ يابى عن الوجود بالذّات كاجتماع النقيضين بل النّزاع فى الامكان والامتناع الغيرى لانّ مدّعى الامتناع والاستحالة يدّعى انّ فى التعبّد به محذورا ومفسدة فتفطّن قوله لو جاز التعبّد بخبر الواحد فى الأخبار الخ) وبعبارة اخرى لو جاز العمل بالظنّ فى الشرعيّات لجاز التعويل عليه فى العقليّات ايضا فكان من الجائز اثبات النّبوة بمجرّد الظّن بصدق الرسول ومن المعلوم خلافه قوله (اذ لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليّته حراما) هذا بيان للملازمة وأمّا بطلان التّالى فضرورىّ امّا لاستلزامه الامتناع الذّاتى بمعنى انّ الشّيء لا يمكن ان يكون واجبا وحراما لاستلزامه الجمع بين المتناقضين وهو محال فلا يتصوّر فى حقّ الحكيم على الاطلاق الجمع بين الطلبين كيف وهو يستلزم فى بعض الصور كما اذا كان الشّيء واجبا فى الواقع واخبر العدل بحرمته او بالعكس عدم قدرة المكلّف على الامتثال واجتماع الكراهة وعدمها فى نفس الأمر وإمّا لاستلزامه الامتناع الغيري إمّا من حيث انّ الأمر باتّباع ما قد يوصل الى الواقع المطلوب وقد لا يوصل مناف للغرض الأصلىّ وهو الوصول او الإيصال الى المطلوب وهذا وان كان ممكنا بالذّات الّا انّه