قوله (وقد يقال بالتخيير مط) اشارة الى كلام صاحب الفصول كما عرفت قوله الاتّفاق على ذلك فتامّل جدّا) الظّاهر انّه اشارة الى عدم جواز الاستدلال بالعموم المذكور بعد تسليمه وذلك لانّ جواز نظر كلّ من الرّجل والمرأة الى المماثل ثابت بالضّرورة والشّك فى المقام من الشّك فى الموضوع ولا يجوز التمسّك فيه بالعموم فان قلت انّ عدم جواز التمسّك بالعمومات فى الشّبهات الموضوعيّة انّما هو فيما لم يكن اصل موضوعى يقتضى اخراجه عن المخصّص وادخاله فى العموم واصالة عدم المماثلة اصل موضوعى يخرج الخنثى عن مماثلة كلّ من الرّجل او المرأة ويدخلها تحت العام ولا ضير في لزوم المخالفة القطعيّة من العمل بالاصلين لما مرّ فى واجدى المنى فى الثوب المشترك من انّ العلم بلزوم المخالفة انّما يمنع عن رجوع الشخص الى الاصل اذا كان علما بمخالفته للخطاب المتوجّه اليه لا العلم بالمخالفة الحاصلة من احد الشّخصين مع فرض كون كلّ واحد منهما شاكّا فى المخالفة ولا تعارض أصالة عدم المماثلة باصالة عدم غير المماثلة كما لا تعارض اصالة عدم كونها رجلا باصالة عدم كونها امرأة وبالعكس لانّ اصالة عدم كونها غير المماثل ليس لها اثر شرعى واثبات المماثلة بها لكى تصحّ المعارضة لا يتمّ الّا بناء على القول باصالة المثبت قلت اصالة عدم المماثلة فى الخنثى ليس لها حالة سابقة حتّى يستصحب وذلك واضح والمنقول عن المصنّف ره أنّه كتب فى حاشية قوله فتامّل جدّا وجهه انّ الشّك فى مصداق المخصّص المذكور فلا يجوز التمسّك بالعموم ويمكن ان يقال انّ ما نحن فيه من قبيل تعلّق غرض الشّارع بعدم وقوع الفعل فى الخارج ولو بين شخصين فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الاجنبىّ مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الاجنبىّ مع الأجنبيّة ولا يرد النقض بترخيص الشارع ذلك فى الشّبهة البدويّة فانّ ما نحن فيه من قبيل ترخيص الشارع لرجلين فى تزويج كلّ منهما لاحد المرأتين اللّتين علم اجمالا انّهما اختان لاحد الرّجلين انتهى وما افاده حسن متين الّا انّ هذا مجرّد احتمال ومجرّد الاحتمال لا يوجب الاحتياط والّا لزم القول بوجوب الاحتياط مط وهو باطل إجماعا ونظير هذه العبارة ما فى جامع المقاصد من انّ حضورها فى مجامع الرّجال امر مرغوب عنه لما يترتّب عليه من خوف الفتنة والفساد فالحقت بالمرأة حسما للمادّة انتهى وفيه أنّ مجرّد الخوف لا يوجب الاحتياط مع انّ الحاقها بالمرأة لا يحسم مادّة الفساد بل يكون معينا له كما هو واضح ثمّ انّ هذا كلّه فى حكم معاملة كلّ من معلومى الذّكورة والانوثة مع الخنثى وامّا حكمها مع مثلها فلا اشكال فى عدم جواز نظرها اليها ايضا لكونها من اطراف الشّبهة قوله (بمعنى عدم ترتّب الاثر المذكور) المعبّر عنه