بالتخيير ليس من باب التمسّك باصالة البراءة حتّى ينافى اختيار الاشتغال بل هو بسبب الدّليل القائم على انّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور ومقتضاه انّ الخنثى الّتى تكون جاهلة معذورة وليس معنى عذرها الّا ثبوت التخيير لها والّا لم يكن الجاهل معذور او ردّه المصنّف بوجهين الاوّل انّ النّص لا يدلّ الّا على معذوريّة الجهل بالنّسبة الى لزوم الإعادة والقضاء على فرض المخالفة لا على الصحّة وهذا غير ثبوت التخيير من اوّل الامر والصحّة بل لا يمكن الصحّة لانّ العبادة مع التّرديد باطلة إجماعا الثّاني انّ مورد النّص والمعذور فى الحكمين هو الجاهل بالحكم دون الموضوع والخنثى تعلم بوجوب الجهر على الذّكور والإخفات على الأناث ولكن لا تعلم انّها من اىّ الطّائفتين فهى جاهلة بالموضوع ولا يشملها النّص مضافا إلى انّ مورد النّص وصريحة انّما هو فى الجاهل المركّب لا البسيط والإجماع كما عرفت قائم على بطلان صلاة الشّاك المتردّد فإن قلت لعلّ نظر الشّهيد الى ما ورد فيمن فات عنه صلاة ثمّ نسيها من انّه يصلّى ثلاثيّة ورباعيّة وثنائيّة حيث يستفاد منه الغاء الشّارع الجهر والإخفات بالنسبة اليه وانّه رضى بالجهر فى مقام الإخفات وبالعكس عند الجهل وانّ بنائه ليس على الدقّة والاهتمام بهما فى حال الجهل مضافا الى انّه لا وجه لتخصيص التّخيير بين الجهر والإخفات بالجاهل المركّب فانّ قاضى المنسيّة من الجاهل البسيط قلت إنّ الحكم بالتخيير فى قاضى الفريضة المنسيّة ليس من جهة النّصوص الواردة فى كفاية رباعيّة واحدة ولا من جهة ما ورد فى معذوريّة الجاهل بحكم الجهر والإخفات بل الوجه فى حكم الاصحاب انّما هو حكم العقل بعد قيام الدّليل على الاكتفاء بالصّلوات الثلاث فتخيير القاضى ليس شرعيّا بمعنى التّصريح به فى النّصوص بل هو عقلىّ بمعنى استلزام الاكتفاء برباعيّة واحدة للتّخيير بينهما بل لسقوط اعتبارهما رأسا مضافا إلى انّ الجهل فى مورد النّص المشار اليه انّما هو بالمكلّف به وفيما نحن فيه باندراج المكلّف تحت احد العنوانين بالخصوص والى أنّه يختصّ بالنّاسى ولا دليل على التعدّى ولم يوجد فى البين تنقيح مناط اصلا ويجب الاقتصار فيما خالف القواعد على مورد النّص بخصوصه ولذا لم يعمل به بعض الاصحاب كالحلّى فى السّفر وحكموا فيه بوجوب الإتيان بها خمسا اقتصارا على خصوص مورد النّص وهو فوتها فى الحضر إلّا ان يقال انّ كلام الشّهيد مبنىّ على كون الإخفات فى العشاءين والصّبح عزيمة للمرأة ولا بدّ من التخيير بعد قيام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصّلاة وليس التخيير فى كلامه من حيث اقتضاء نفس الشّك فى المسألة فيوافق ما اختاره لما اختاره المصنّف ولا يرد عليه التّدافع اصلا قوله (ان قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصّلاة) وعدم جواز تكرار الفاتحة والسّورة من دون تكرار الصّلاة للزوم الزيادة فى الصّلاة او لزوم القرآن.