بانّها ذكر او انثى وليس من الشّك فى الاجزاء والشرائط الرّاجع الى الشّك فى اصل التّكليف قوله (وامّا حكم الجهر والاخفات فان قلنا الخ) غرضه قدسسره وجوب الاحتياط عليها فيهما على كلّ من تقديرى كون الإخفات فى العشاءين والصبح رخصة للمرأة ام عزيمة لها واذا قام الاجماع على التّقدير الثّانى على عدم وجوب تكرار الصّلاة فى حقّ الانثى فالتّخيير فإن قلت إنّ الاحتياط على التقدير الاوّل غير لازم لعدم لزوم المخالفة القطعيّة اذا جهرت الخنثى فى بعض صلواتها واخفت فى البعض الآخر لأحتمال كونها امرأة فى الواقع فيكون الجهر والإخفات جائزين لها اذ لا علم بتعلّق النّهى بها على كلّ تقدير حتّى يلزم المخالفة القطعيّة وبعبارة أخرى أنّ على تقدير كون الإخفات رخصة يكون شكّ الخنثى من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ومن قبيل الدّوران بين عتق مطلق الرّقبة وعتق رقبة مؤمنة ومختار المصنّف فى تلك المسألة عدم وجوب الاحتياط بالتّعيين قلت إذا لوحظ تكليف الخنثى من حيث نفسها فالأمر كذلك ولكن قد علمت انّ مبنى الكلام على كون شكّ الخنثى من الاشتباه فى متعلّق التّكليف مع العلم الاجمالى بخطاب مردّد بين خطابين وقد مرّ انّ الاقوى هو وجوب الاحتياط فاذا لوحظت وظيفة الرّجل ووظيفة المرأة فى الصّلاة مع العلم بكون الخنثى من احدى الطّائفتين وجب عليها القيام بالوظيفتين من باب المقدّمة وخرجت المسألة عن كونها شكّا فى التّكليف وعن كونها من دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير فلا تغفل من انّ مقتضى القاعدة فى المقام هو الاحتياط وان قلنا بالبراءة عند الشّك فى الاجزاء والشرائط ثمّ انّ المحقّق القمىّ قد ادّعى التدافع بين كلامى الشّهيد فى الذّكرى حيث حكم على الخنثى بوجوب ستر الرأس فى الصّلاة والتجنّب عن لبس الحرير فيها وذهب الى التخيير فى مسئلة الجهر والإخفات واورد عليه فى الفصول بكون التخيير فى مسئلة الجهر والاخفات بالدّليل لا لأجل القاعدة وذلك لانّه بعد الحكم بوجوب الاحتياط على الخنثى فى الاحكام المختصّة بالرّجال والنّساء قال وينبغى ان يستثنى من الحكم الاوّل يعنى الاحتياط فى الاحكام المذكورة كلّ حكم يعذر فيه الجاهل كالجهر والإخفات فى مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط فى ذلك بل يتخيّر عند عدم سماع الاجانب بينهما لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط وهذا هو السّر فى الزام الشّهيد ره له فى الذّكرى بوجوب الاحتياط فى مسئلة الستر ولبس الحرير ومصيره الى التخيير فى مسئلة الجهر والإخفات فلا تدافع بين الحكمين اصلا كما زعمه الفاضل المعاصر فى كلامه انتهى ويظهر من هذه العبارة انّ صاحب الفصول اختار القول بالتخيير مط سواء كان الإخفات على المرأة رخصة ام عزيمة وادّعى انّ حكم الشّهيد