امّا هو التبعيض الحقيقى وامّا الحكمى امّا الاوّل فلا معنى له لوضوح امتناع اعتبار الوحدة والتعدّد فى الشّىء الواحد حقيقة وامّا الثانى بمعنى انّ العقل والعقلاء يحكمون بانّ المخالفة القطعيّة لاحد الخطابين لا على التّعيين يكون كمخالفة الخطاب المعيّن على وجه التّفصيل فى الحرمة واستحقاق المؤاخذة بخلاف الموافقة القطعيّة فانّ فيها لا يكون الخطابان عندهم بمنزلة الخطاب المفصّل ولا يلتزمون بوجوبها ففيه أنّهم إمّا يبنون فى العلم الاجمالى بالخطاب على تنجّز التّكليف ام لا وعلى اىّ تقدير فالتفصيل بين كون الخطاب المعلوم مفصّلا ام مردّدا لا معنى له وربما يؤجّه التّبعيض الحكمى بانّ العلم الاجمالى بالخطاب اذا كان على وجه التّفصيل فلا اشكال فى تنجّزه عندهم من دون فرق فى ذلك من جهة حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة وامّا اذا كان على وجه الترديد فارجاعهما الى خطاب واحد لا يصيّره خطابا متأصّلا كما فى سابقه بل معنى الإرجاع ح هو انتزاع خطاب منهما ولا ريب انّ بناء العقلاء فى باب الاطاعة والمخالفة انّما هو على الخطابات الأصليّة دون الانتزاعيّة فاذا كان الخطاب المفصّل متأصّلا يحكمون بتنجّزه فى المقامين وامّا اذا كان منتزعا فلا يترتّب عليه حكم الخطاب التفصيلى المتاصّل وغاية الامر افادته اثبات اصل التّكليف فى الجملة بمعنى حرمة المخالفة القطعيّة لكونها معصية وامّا حكمهم بافادته وجوب الموافقة القطعيّة فلا اذ ليس فى تركها الّا احتمال المخالفة والمخالفة الاحتماليّة خصوصا للخطاب المنتزع من الخطابين فى غاية الكثرة فانّ اكثر الموضوعات الخارجيّة نعلم اجمالا بكون بعضها نجسا او غصبا ولا يبنون على وجوب الاحتياط فى امثال ذلك وفيه انّ الحاصل من هذا الكلام هو منع المقدّمة العلميّة والتّحقيق تبعا للمصنّف هو وجوبها ولزومها عند العقلاء كما تطّلع عليه فى باب العلم الإجمالي والوجه فى عدم وجوب الاحتياط فى الشّبهات الموضوعيّة ليس الّا عدم العلم بالتّكليف وتوجيه الخطاب من حيث خروج بعض افرادها عن محلّ الابتلاء فالفرق بين الخطاب المفصّل والمردّد من الحيثيّة المذكورة لا محصّل له وهذا عند التامّل بمكان من الوضوح ثمّ لا يخفى عليك ما افاده بعض الأعلام فى ذيل المناقشة الاولى على فرض تسليمها وهو انّ فى كلّ مورد يلزم العسر والحرج على الخنثى من الاحتياط عن جميع اطراف الشّبهة لا يجوز له الّا مخالفة الاحتياط بقدر ما يندفع به الحرج ولا يجوز له المخالفة القطعيّة بترك الاحتياط رأسا حتّى لو قلنا بجوازها فى الشّبهة الغير المحصورة بناء على انّ العلم الاجمالى فيها لا يؤثّر فى تنجّز الخطاب فى بناء العقلاء نعم لو جعل المدرك فى عدم وجوب الاحتياط فيها لزوم العسر منه ايضا كان الحكم فيها كما عرفت قوله (وامّا حكم ستارته فى الصّلاة الخ) هذا وان قلنا بالبراءة فى مسئلة الشّك فى الاجزاء والشرائط لانّ المقام من الشّك فى المصداق بعد العلم الاجمالى