بالحرمة مع انّ الخطاب مردّد من حيث العلم التفصيلىّ الحاصل من كونهما حركة واحدة فليلتزم فى المقام ايضا من حيث حكم العقل بوجوب الاحتياط وتردّد الخطاب غير ضائر ولو نظرت الى رجل وامرأة بنظرة واحدة كانت المسألة من قبيل الدّخول والادخال المتحقّقان بحركة واحدة وكانت من المخالفة القطعيّة المعلومة تفصيلا وان كان الخطاب مردّدا بين خطابين لانّها ان كانت رجلا عصى من حيث نظره الى المرأة وان كانت امرأة عصت من حيث نظرها الى الرّجل وكذا يجب على الخنثى مقدّمة من باب الاحتياط التّستر عن الرّجال وعدم النّظر الى النّساء لعلمها اجمالا بتوجّه احد الخطابين اليها من حرمة نظر الرّجل الى المرأة ووجوب التّستر عليها ولو كشفت سوى الوجه والكفّين للرّجال ونظرت الى النّساء فى آن واحد كانت من قبيل الاحتمال الاوّل فى الدّخول والادخال وهو تحقّقهما بحركة واحدة وكانت من المخالفة القطعيّة المعلومة تفصيلا لانّها ان كانت من النّساء حرم عليها كشف بدنها للرّجال لانّ ما عدا الوجه والكفّين منهنّ باجمعه عورة وان كانت من الرّجال حرم عليها النّظر الى النّساء الثّانى امكان ارجاع الخطابين الى خطاب واحد فيدخل فى الوجه الثّانى من القسم الاوّل المتقدّم ذكره وهذا صريح فى انّ المصنّف لا يخالف المتوهّم فى انّ حرمة نظرها الى احدى الطّائفتين من الخطاب المردّد بين الخطابين كما بيّنّاه ثمّ إنّه ناقش فيما افاده من وجوب الاحتياط تارة بامكان لزوم العسر والمشقّة العظيمة فى الكفّ عن النّظر الى ما عدا المحارم وهذا يرجع الى تسليم المقتضى وثبوت المانع وتارة بامكان دعوى ان رجوع الخطابين الى خطاب واحد انّما هو فى حرمة المخالفة القطعيّة لا فى وجوب الموافقة القطعيّة وهذا يرجع الى دفع المقتضى بناء على الدّليل الثّانى قوله (لا فى وجوب الموافقة القطعيّة فافهم) لا يخفى انّه يمكن الخدشة فى كلتا المناقشتين امّا فى الأولى فاوّلا بأن ادلّة العسر حاكمة على سائر ادلّة الواجبات والمحرّمات ولا اختصاص لها بالمقام ولا ينافى منع العسر عمّا يقتضيه الدّليل اقتضاء الدّليل بنفسه حرمة المخالفة ووجوب الاحتياط والكلام فى مقتضى الدّليل وثانيا بمنع كون الكفّ عن النّظر الى ما عدا المحارم فيه عسر ومشقّة لانّ الاقوى كون الحرام هو النّظر الى غير الوجه والكفّين وامّا اليهما فلا حرمة مع عدم الرّيبة وعليه فلا عسر لانّ النظر الى غير الوجه والكفّين ليس محلّا للحاجة والابتلاء بحيث يلزم من منعه العسر نعم لو قلنا بحرمة النّظر حتّى اليهما كان للعسر مجال وامّا فى الثانية فلأنّ التّبعيض المذكور والحكم بانّ الخطابين يرجعان الى خطاب واحد بالنّسبة الى حرمة المخالفة القطعيّة وهما على حالهما يكونان خطابين بالنّسبة الى الموافقة القطعيّة ممّا لا حاصل له لانّ المراد