الحسّ او الحدس باقسامه مضافا الى عدم عنوان المسألة فى كلمات جماعة وشيوع الخلاف فيها لا يؤثّر فى الحجيّة ولا يكون هذا الانضمام من تمام السّبب.
قوله (والّذى يقوى فى النّظر هو عدم الملازمة فانّ ثبوتها يتمّ بامرين) الاوّل وجود دليل عامّ يدلّ على حجيّة كلّ خبر اخبر به العدل سواء كان اخباره عن حسّ او حدس الثانى اثبات انّ لفظ الاجماع فى كلام ناقليه محمول على معناه الحقيقى المصطلح اى الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع وذلك لانّ حجيّة الاجماع المنقول بخبر الواحد يحتاج الى اثبات البناء على صدور مضمونه تعبّدا وهو الأمر الاوّل والى اثبات جهة دلالته اى تشخيص مدلول لفظه وهو الأمر الثّانى وكلاهما فى خيّر المنع قوله (كما عمل بفتاوى علىّ بن بابويه قه) تقريب للعمل بفتوى الفقيه اذا كشف عن صدور الحكم فانّ عمل الفقهاء بفتاويه عند اعواز النّصوص كان لاجل ما اطّلعوا عليه من رجوع فتاويه الى نقل الروايات بالمعنى ولا يتوهّم أنّ المصنّف اراد انّ الفقهاء لمّا استفاد والمناط المذكور من الأخبار الّتى اقيمت على حجيّة خبر الواحد عملوا لذلك بفتاوى علىّ بن بابويه قدسسره قوله (ولذا يعتبرون فى الشّاهد والرّاوى الضّبط) يؤيّد ما ذكره من دلالة الآية على عدم الاعتناء باحتمال تعمّد العادل فى كذبه لا وجوب البناء على عدم خطائه فى حدسه امور ثلاث الاوّل اعتبار الضبط فى الشّاهد والرّاوى فانّ الظاهر انّه ليس الّا من جهة انّ آية البناء لا تدلّ الّا على قبول قول العدل اذا انتفى احتمال الغفلة فى خبره ولو بالاصل وامّا اذا لم ينتف هذا الاحتمال فلا دليل على اعتبار قوله الثّاني انّه لم يستدلّ احد على حجيّة قول الفقيه بآية النّبإ الثالث ذهاب المعظم بل اطباقهم كما فى الرّياض الى عدم اعتبار الشهادة فى المحسوسات اذا لم تستند الى الحسّ قوله (وان علّله فى الرّياض بما لا يخلو عن نظر) فانّ من الواضح صحّة استعمال الشّهادة بمعناها الحقيقى فى الشّهادة بالتّوحيد والرسالة وغيرهما من الامور الغير الحسيّة مضافا إلى انّ من ادلّة حجيّة خبر العدل فى الموضوعات ما ليس فيه لفظ الشّهادة ولا يكون الحكم معلّقا عليها بل على البيّنة قوله (فلا بدّ له من دليل آخر فتامّل) وجه التامّل انّ ظاهر كلمات العلماء هو استدلالهم بالآية على اشتراط العدالة على وجه الموضوعيّة وان علم عدم كذب الفاسق لا مجرّد الاجماع هكذا نقل عن المصنّف ولكن هذا لا يؤثّر بحيث يرفع اليد عمّا ذكره فى معنى الآية وذلك لاحتمال ان يكون غرضهم التّمسك بالآية فى الجملة وامّا العدالة بعنوان الموضوعيّة فاعتبارها عندهم لدليل آخر قوله (وقال صاحب غاية البادى فى شرح المبادى) هو الشّيخ محمّد بن علىّ بن محمّد الجرجانى الغروىّ صاحب المصنّفات الكثيرة قوله (وحاصل المسامحتين اطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة) اعلم انّه اذا اطلق الاجماع واريد دخول قول الإمام ع فى اقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن وهو المسمّى بالاجماع الدّخولى وهو مختار السّيد وجماعة ففيه تسامح من جهة واحدة لما عرفت انّهم يطلقون الاجماع على اتّفاق جماعة قلّت او كثرت كان