قول الإمام ع فى اقوالها وليس هذه المسامحة مجازا فى الكلمة بل انّما هى تصرّف عقلىّ من حيث انّ المخالف مفروض عدمه وان اطلق الاجماع واريد اتّفاق من عدا الإمام ع بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام ع ففيه تسامح ايضا من جهة واحدة من حيث انّ حقيقة الاجماع المعروفة بين الفريقين هو اتّفاق كلّ الامّة المشتمل على الرئيس وان اطلق الاجماع واريد الكاشف منضمّا الى المنكشف فعلى طريقة الشّيخ من قاعدة اللّطف كان اللّفظ مستعملا فى معناه الحقيقى الّا انّ فيه مسامحة من جهة واحدة وهى التّسامح فى الانضمام وامّا على طريقة المتاخّرين من حصول العلم بقول الإمام ع من الحدس القطعى من اتّفاق جماعة من الأصحاب يستحيل توافقهم على الخطأ كانت المسامحة فى اطلاق الاجماع على الكاشف والمنكشف من جهتين الاولى من حيث خروج بعض الاصحاب وعدم اتّفاق كلّهم والثانية من حيث التّسامح فى انضمام قول الإمام ع وكلام المصنّف الّا ان ينضمّ قول الإمام ع بعد استكشافه باتّفاق هؤلاء الى اقوالهم فيسمّى المجموع اجماعا الى آخر ما يتعرّض لاشكال صاحب المعالم والجواب عنه راجع الى الإطلاق على طريقة المتاخّرين قوله (فنقول انّ الحاكى للاتّفاق قد ينقل الإجماع الخ) الكلام فى المقام يقع فى امرين الاوّل فى حيثيّة الثبوت فانّ الإجماع ليس حجّة عند الخاصّة من جهة نفس الاجماع بل حجيّته من جهة كشفه عن رأى الامام ع امّا لدخوله فى المجمعين بحيث يكون ع احدهم وان لم يعلم بشخصه ويظهر ذلك ممّن اعتذر عن وجود المخالف بكونه معلوم النّسب ولا يعتبر فى حجيّته عند هذا القائل اتّفاق كلّ اهل العصر بل اتّفاق جماعة قلّت او كثرت يكون احدهم الإمام ع وإمّا لدخول رأية فى آرائهم وان لم يكن بشخصه ع منهم ويظهر ذلك ممّن اعتذر عن وجود المخالف بانقراض عصره فانّه يعتبر عنده ان يكون اتّفاق اهل العصر على قول واحد فيكون ملازما لقوله ع عقلا فانّ الاتّفاق على شيء فى عصر مع كونه مخالفا لرأى الامام لا يكون لاستلزامه خلاف اللطف واذا اتّفق اهل عصر واحد على حكم فلا مناص من موافقة قوله ع لأقوالهم والّا وجب عليه اظهار الخلاف بلسان واحد منهم وإمّا لاستلزام اتّفاق جماعة قلّت او كثرت لقوله ع عند حاكيه وان لم يكن بمستلزم له عقلا ولا عادة ويظهر ذلك من المتاخّرين فى دعواهم الاجماع حيث انّهم لحسن ظنّهم بأعيان الإماميّة كالعلّامة والمحقّق والشّيخ واضرابهم اذا رأوا اتّفاق هؤلاء الاعلام على مسئلة يحصل لهم القطع برأيه ع وإمّا لتشرّف حاكى الإجماع بخدمته ع واخذه الحكم عنه ولكنّه لا ينقل عنه كذلك لئلّا يكذّب فيظهره بلسان الاجماع الثّانى فى حيثيّة الاثبات ودلالة الألفاظ فانّ صراحة الالفاظ او ظهورها فى نقل قول الإمام ع او نقل ما هو السبب له او نقلهما معا يختلف باختلاف الالفاظ واختلاف المقامات والاشخاص فلا بدّ فى تعيين كون المنقول هو رأيه عليهالسلام عن حدس او حسّ او الكاشف عنه او هما معا من ملاحظة تلك الخصوصيّات واذا لاحظت الامرين فاعلم ان نقل الإجماع