لثبوت الحقيقة الشرعيّة بانّه المشهور والشهرة تفيد الظّن بالدّلالة وانّ مراد الشّارع من هذه الالفاظ هو الماهيّات الشرعيّة اذا وردت فى كلام بلا قرينة والظّن الدلالى حجّة.
قوله (وحاصل هذا الوجه يرجع الى انّ منع الشّارع عن ذلك الخ) فيرجع الى رفع المقتضى للعمل بتلك الظواهر لمنع الشّارع عن العمل بها وانّ مقصوده ليس تفهيم مطالب الكتاب لكلّ احد فليس من قبيل المحاورات العرفيّة حتّى يجرى حكمها عليه قوله (اذ التّفسير كشف القناع) فالعمل بمقتضى ظاهر الكتاب سيّما بعد الفحص عن خلافه فى الأخبار ليس تفسيرا وبعض الاخبار المتقدّمة الغير المشتملة على لفظ التّفسير كالنّبوى ص من قال فى القرآن بغير علم ظاهر ايضا فى ارادة غير الاخذ بالظّاهر والمعنى المتفاهم العرفى سيّما بعد الفحص عن ارادة خلاف ظاهره فى الأخبار قوله (ثمّ لو سلّم كون مطلق حمل اللّفظ على معناه تفسيرا) هذا جواب ثان ولكن لا يجرى فى بعض الاخبار المتقدّمة الغير المشتملة على لفظ الرأى والأمر سهل بعد القطع بكون المراد من تلك الاخبار واحدا مضافا الى انّ ما كان منها غير مشتمل على لفظ الرأى بعضها مرسل وبعضها ضعيف السّند قوله (كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه) هذا جواب ثالث والغرض النقض بظواهر السنّة الّتى اتّفق الاخباريّون على حجيّتها قوله (مع معارضة الاخبار المذكورة باكثر منها) هذا جواب رابع ويستفاد من مجموع ما افاده فى الجواب عن الخلافين انّ الدّليل على حجيّة الظواهر مط من دون احد التّفصيلين وجوه الاوّل بناء اهل اللّسان والعرف على حجيّة مطلق ظواهر الألفاظ ومنها الكتاب والوجدان قاض بانّ الله تعالى بعث رسوله ص وانزل اليه الكتاب بلسان قومه مشتملا على اوامر ونواهى ودلائل لمعرفته وتوحيده وقصصا عمّن خلا ووعدا ووعيدا واخبارا بما سيجيء وما كان ذلك الّا للفهم والاعتبار وما جعل القرآن من باب اللغز والمعمّى وهذا واضح بالضّرورة ومرجع هذا الوجه الى امرين الاوّل انّ الشّارع فى مقام افادة مراداته ليس له طريق مستحدث بل طريقه طريق اهل المحاورة وليس فى ذلك الّا كواحد منهم والغاية انّه اوحى اليه ما لا بدّ من ابرازها على الطريقة المألوفة الثّانى السّيرة المستمرّة بين العقلاء فى اتّباع الظّهورات فى تعيين المرادات. الثّانى الاجماع قولا وعملا فانّ الصّحابة والتّابعين وعلماء المسلمين من المتقدّمين والمتاخّرين قد استمرّ ديدنهم على الرّجوع فى الاحكام وغيرها الى الكتاب الكريم واستدلالهم بظواهر الآيات واذعان الخصم بعد انتهاء الامر الى الكتاب ممّا لا ريب فيه ولعلّ القول بعدم حجيّة الكتاب حدث فى الازمنة المتاخّرة من بعض جهّال الاخباريّين ولا يظنّ بجميعهم ذهابهم إلى ذلك ولعلّ هذا البعض ايضا اراد من عدم الحجيّة معنى آخر كما يحتمل ان يكون مراده انّ خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من انفسها بل بضميمة تفسير اهل الذّكر ع او دعوى انّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه. الثّالث تقرير المعصوم ع لعمل الاصحاب بتلك الظّواهر وعدم ردعهم عن ذلك