وعلى الطريق الظنّى الكاشف من عدمها وان لم يكن حكمه على هذا الوجه فلا مجال لشيء منهما فى احراز عدمها اذ كلّ من الطريق الظنّى والاصل العملى مجعول من قبل الشارع ومعنى جعل الطريق الظنّى ايجابه ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على مؤدّاه على تقدير صدقه عليه مع كونه محتملا للخلاف بمعنى جعله طريقا الى ما يفيده من الاحكام الشرعيّة ومعنى جعل الاستصحاب مثلا الحكم فى مورده على طبق الحالة السابقة وترتيب الاحكام الشرعيّة المترتّبة على المتيقّن على مورده ومن الظّاهر أنّه ان استكشف من حكم العقل تخيير الشّارع فى صورة عدم المزيّة لاحد المتعارضين كان التّخيير حكما شرعيّا ثابتا لتلك الصّورة واقعا فيجرى فى اثبات موضوع التّخيير كلّ منهما والّا فلا مجرى لشيء منهما لعدم افادة شيء منهما حينئذ علما ولا عملا امّا عدم افادته العمل فواضح وامّا عدم افادته العلم بالنّسبة الى الاصل فكذلك وامّا عدم افادته بالنّسبة الى الظّن فلانّ استقلال العقل فى الموارد الشخصيّة بحكم منوط بجزمه بكون المورد من مصاديق الكلّى الّذى حكم عليه بذلك الحكم ومن المعلوم انّ الظّن وان بلغ فى القوّة الى ما بلغ يكون محتملا للخلاف والّا لما كان ظنّا فلا يحرز موضوع ذلك الحكم فى المورد ليستقلّ بالحكم عليه قوله (المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة) لا يخفى انّ الافتقار الى تتميم الدلالة بضميمة الاجماع المركّب انّما هو على القول بالتعدّى والّا فلا معنى له ومن الواضح انّ المتعدّى لا يفرّق فى وجوب الفحص قوله (هذا مضافا الى لزوم الهرج والمرج) لا اشكال فى ذلك عند القائلين بوجوب الترجيح فانّ ترك الفحص حينئذ عن المرجّحات يوجب العلم الاجمالى بطرح ما هو راجح والاخذ بالمرجوح وامّا على القول بعدمه فلا وجه للزوم الهرج والمرج الّا ان يقال انّ من سبر الفقه سبرا اجماليّا يجد الاخبار المتعارضة فوق حدّ الاحصاء ويرى فى عمدة ابوابه الاخبار الموافقة للعامّة والمخالفة لهم ومع الافتاء على طبق الاخبار الموافقة لهم والعمل بها يلزم احداث فقه جديد مباين لفقه الاماميّة.
قوله (وحكى عن جماعة منهم الباقلانى والجبائيان عدم الاعتبار بالمزيّة) ومنهم السيّد صدر الدّين شارح الوافية الّا انّه قال باستحباب الترجيح كما سيجيء فى المتن ويستدلّ له بوجوه الاوّل الاقتصار فى بعض اخبار الترجيح على بعض المرجّحات الثاني اختلاف الترتيب فى ذكر المرجّحات فى الاخبار المشتملة عليها وتقريب الاستدلال بالوجهين انّهما لا يناسبان وجوب الترجيح بل يناسبان استحبابه فانّ الواجبات لا يمكن تسامح المعصوم ع فى بيانها وبيان كيفيّتها مع عدم الموجب له المقطوع به فى المقام الثالث أنّ من المرجّحات المنصوصة موافقة الكتاب والمراد امّا موافقة نصوصه او موافقة ظواهره ولا سبيل الى الاولى اذ مع وجود نصّ من الكتاب فى المسألة لا يعقل التحيّر فى حكمها الّذى هو مورد تلك الاخبار ولا داعى للسؤال فيها فتعيّن الثانية وهى لا تصلح لايجاب الاخذ بها فى مقام التّرجيح اذ الظواهر ممّا يختلف باختلاف الانظار فليس الامر بالأخذ بها الّا استحبابيّا واذا كان الحال فى موافقة