من استصحاب حكم المختار لا حكم التخيير وان كان الشك فى صيرورة المختار حكما بقول مطلق حتّى لا يجوز العدول عنه مسبّبا عن الشكّ فى بقاء حكم التخيير وذلك لوضوح انّ مع جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى لا مجرى للاصل فى المسبّب وامّا مع عدمه فلا محذور وفى المقام لا يصحّ استصحاب حكم التخيير لتبدّل موضوعه فانّ الحكم السابق كان ثابتا لمن لم يختر قوله (فانّ احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف التخيير الواقعىّ فتامّل) وجهه منع الفرق بين التخيير العقلى فى باب المتزاحمين والتخيير الشرعى بناء على الطريقيّة فى المقام فانّه كما يحتمل تعيين ما التزمه عند الشارع بناء على التخيير الشرعى كذلك يحتمل تعيينه فى باب التزاحم عنده ولاجله يتوقّف العقل عن حكمه السابق قبل الالتزام والمرجع ح هو اصالة عدم الحجيّة ويحتمل ضعيفا ان يكون وجهه منع احتمال التعيين بناء على التخيير الشرعى بمنع عدم الاطلاق فى اخبار التخيير قوله (وبعض المعاصرين ره استجود هنا كلام العلّامة ره) الظّاهر فى وجه التّفصيل ان يقال انّ الخبرين المتعارضين قد وصل كلاهما من الشارع بطريق صحيح وكلّ خبرين كذلك يجوز الاخذ بكلّ منهما تعبّدا من باب التسليم بمقتضى اخبار التسليم الّتى منها ما ورد من قوله ع حين سئل عن الخبرين المتعارضين بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك فيجوز الاخذ بكلّ منهما مطلقا لانّ مصلحة التسليم لا يرتفع ولا ينتفى عنوانه بمجرّد الاخذ باحدهما ومصلحة التسليم وصدق عنوانه باقيان على ما كانا عليه بالنّسبة الى الوقائع المتاخّرة مع انّ اخبار التّسليم واردة فى خصوص الخبرين المتعارضين ولا حاجة الى اثبات كليّة الكبرى ولو فى غيرهما وهذا بخلاف الامارة وفتوى المجتهد فانّ شيئا منهما لم يصل من الشارع شيء فى حقّهما نعم الدليل على اعتبارهما قد وصل منه وليس الكلام فى ذلك وكأنّ الامر بالتدبّر اشارة الى ما ذكرنا قوله (او الجذع من الشاة فى الاضحيّة) هو بفتحتين وعن حياة الحيوان الجذع من الضّأن ما له سنة تامّة وهذا هو الصّحيح عند اصحابنا وهو الأشهر عند اهل اللغة وغيرهم وقيل ما له ستّة اشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل ابن عشر حكاه القاضى عياض وهو قريب والانثى جذعة كقصبة سمّيت بذلك لانّها تجذع مقدّم اسنانها اى تسقط والجمع جذعات كقصبات قوله (بقى هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمه للتخيير) امّا كونه خاتمة للتخيير فلانّه لا عبرة بالتكافؤ البدوى فكان من اللازم التنبيه على انّه ثابت للمتكافئين الّذين لا يرجى الاطّلاع على مزيّة لاحدهما وامّا كونه مقدّمة للتّرجيح فواضح قوله (واجراء اصالة العدم لا تعتبر فيما له دخل فى الاحكام الشرعيّة) فيه انّه لا فرق بين الاصول العمليّة والطرق الغير العلميّة المعتبرة فى هذا المقام اصلا فانّ حكم العقل ان كان على وجه يستكشف منه حكم الشارع بالتخيير فى صورة عدم المزيّة لاحد المتعارضين فيكون الحال كما فى تخيير الشارع بلسانه فى تلك الصورة من حيث جواز الاعتماد فى عدم المزيّة على استصحاب عدمها